للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأخته الثمن فإن هذا رجل تزوج أم امرأة أبيه فولدت منه غلاماً، ثم مات الرجل، ثم مات أبوه، فصار لامرأته الثمن، وما بقي فللغلام، لأنه ابن ابن، وهو أخو المرأة لأمها.

فإن سئل عن رجل وابنه ورثا المال نصفين فإن هذه امرأة تزوجها ابن عمها وعمها حي، ثم ماتت فصار لزوجها النصف، وما بقي فللعم.

فإن سئل عن رجل وابنته ورثا المال نصفين فإن هذه امرأة تزوجت ابن عمها فولدت منه ابنة ثم ماتت المرأة، فصار لابنتها (١) النصف ولزوجها الربم، وما بقي فله أيضاً، لأنه ابن عمها، وهو عصبتها.

فإن سئل عن رجل وابنتيه (٢) ورثوا المال أثلاثاً فإن هذه امرأة تزوجت ابن عمها فولدت له ابنتين، ثم (٣) ماتت فصار لابنتيها الثلثان، ولزوجها الربم، وما بقي فله أيضاً، لأنه ابن عمها وعصبتها، فصار المال بينهم أثلاثاً.

فإن سئل عن رجل وأمه ورثا المال نصفين فإن هذا رجل زوج ابن أخيه ابنته فولدت له ابناً (٤)، ثم مات ابن الأخ ثم مات الرجل، فصار لابنته النصف، وما بقي فلابن ابنتها، وهو ابن ابن أخيه.

فإن سئل عن رجل وامرأتيه ورثوا المال أثلاثاً فإن هذا رجل زوج ابنتي ابنتيه (٥) ابن أخيه ثم مات ولا وارث له غيرهما وغير ابن أخيه، فصار لابنتي الابنتين الثلثان، وما بقي فلابن أخيه.

فإن سئل عن رجل ورثه ثلاثة نسوة المال أثلاثاً (٦) إحداهن أم الأخرى فإن هذا رجل زوج ابنة [ابن] (٧) ابنه من ابن ابن له آخر، فولدت له ابنة، ثم مات ابن ابنه، وبقيت ابنتا (٨) ابني ابنيه (٩) إحداهما أم الأخرى، ثم مات


(١) ت: لابنها.
(٢) ت: بنته؛ صح هـ.
(٣) م ت - ثم.
(٤) ت: ابنه.
(٥) م ف ت: ابنيه.
(٦) ت: أثلاث.
(٧) الزيادة من الكافي، ٣/ ٢٩٨ و.
(٨) ت: ابنتي.
(٩) ت: ابنته.

<<  <  ج: ص:  >  >>