للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن سئل عن أخوين لأب وأم ورث أحدهما ثلاثة أرباع المال وورث الآخر الربع فإن هذه امرأة لها ابنا عم، وهما أخوان لأب وأم، فتزوجها أحدهما، ثم ماتت فصار لزوجها النصف، والنصف الآخر نصفان، فصار للزوج ثلاثة أرباع المال، وللآخر الربع.

فإن سئل عن أخوين ورث أحدهما الثلثين والآخر الثلث فإن هذه امرأة لها ابنا عم أحدهما أخوها لأمها والآخر زوجها فماتت فصار للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، وما بقي يرد عليهما نصفين.

فإن سئل عن ثلاثة إخوة ورث أحدهم الثلثين وورث اثنان سدساً سدساً (١) فإن هذه امرأة لها ثلاثة بني عم، وهم إخوة، فتزوجها أحدهم، ثم ماتت، فصار للزوج النصف، وما بقي فبينه وبين إخوته (٢) أثلاثاً، فصار له الثلثان، ولكل واحد منهما السدس.

فإن سئل عن رجل وأخوين له ورثوا المال، للرجل الثلث ولأحد الأخوين النصف وللآخر السدس، فإن هذه امرأة لها ابنا عم أحدهما أخوها (٣) لأمها، والآخر الذي ليس هو أخوها لأمها له أخ لأم (٤)، وليس بابن عم لها، وهو زوجها، فماتت، فصار لزوجها النصف، ولابن عمها الذي هو أخوها لأمها السدس، وما بقي فبين ابني عمها (٥) نصفين، اللذين أحدهما أخوها لأمها (٦)، فصار لأخيها (٧) لأمها الثلث، وصار لابن عمها الآخر السدس، وهو أخو هذا لأمه (٨)، فصار لزوجها النصف، وهو أخو هذا لأمه (٩).

فإن سئل عن رجل وأخته ورثا المال فصار للرجل سبعة أثمان المال


(١) ت - سدسا؛ صح هـ.
(٢) ت: وما بقي فبين إخوته وبنيه.
(٣) ف - أخوها.
(٤) م ف ت: الأم.
(٥) ت: عمتها.
(٦) م + السدس وما بقي فبين ابني عمها نصفين اللذين أحدهما أخوها لأمها.
(٧) ت: لأختها.
(٨) م ت: هذه الامه.
(٩) م ت: هذه الامه؛ ف: هذه لامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>