(٢) ز: آخر. (٣) ش- أشهر؛ صح هـ. (٤) قال أبو الفضل: وهذا الجواب غير سديد. انظر: الكافي، ١/ ٦٦ ظ. وقال السرخسي: وفي حق الثنتين جوابه في الميراث والمهر جميعاً غلط؛ لأنا نتيقن أنه لا ميراث لهما، فإنه إن صح نكاحهما فقد وقع الطلاق عليهما وانقضت عدتهما؛ وإن لم يصح نكاحهما فلا شيء لهما. وفي المهر إن صح نكاحهما فلهما مهران، وإن لم يصح فلا شيء، فينبغي أن يكون لهما مهر واحد لا مهر ونصف. فعرفنا أن جواب الكتاب سديد. نظر: المبسوط، ٦/ ٦٩. (٥) م ش ز: وقد تزوج. والتصحيح من الكافي، ١/ ٦٦ ظ؛ والمبسوط، ٦/ ٦٩. (٦) م ش ز: أو. والتصحيح من المصدرين السابقين. (٧) م ش ز: وفاسد. والتصحيح من المصدرين السابقين. (٨) ز: إقرار. (٩) ز: لم يعرف.