للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلعب ابالحمام يطيرهن، ولا شهادة صاحب الغناء الذي يجازي (١) عليه ويجمعهم، ولا شهادة المغنية، ولا شهادة النائحة.

فأما المحدود (٢) في الزنى والسرقة والمحدود في الخمر والمحدود في السكر إن تابوا فإني أقبل شهادتهم.

محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن الهيثم عن شريح أنه أجاز شهادة رجل أقطع من بني أسد، فقال: أتجيز شهادتي؟ قال: نعم، وأراك لذلك أهلاً. وكان قد قطع في سرقة (٣).

محمد عن أبي يوسف عن الأشعث عن عامر عن شريح بمثله غير أنه لم يقل: وأراك لذلك أهلاً (٤).

وإذا شهد الشاهد عند القاضي أو شهد على شهادة ولم يشهد عند القاضي أو شهد بها عند القاضي وزكي ثم لم يقض بشهادته (٥) حتى عمي أو خرس أو ذهب عقله أو ارتد عن الإسلام فإن شهادته لا تجوز (٦)، ولا يقضي بها القاضي. ولو مات ولم يصبه ذلك جازت شهادته.

وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة وابن أبي ليلى: شهادة أهل الأهواء جائزة. ألا ترى أن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - قد اختلفوا واقتتلوا وقتل بعضهم بعضاً، وشهادة بعضهم على بعض كانت جائزة. فليس بين (٧) أصحاب الأهواء من الاختلاف بأشد مما (٨) كان بين أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من القتال.

وشهادة أهل الإسلام جائزة على أهل الشرك. وشهادة أهل الشرك فيما بينهم جائزة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم. ألا ترى إلى عابد الحجر وعابد النار مللهم سواء.


(١) ع: يخادن.
(٢) ع: لمحود.
(٣) الآثار لمحمد، ١١١. وفيه الهيثم عن عامر الشعبي عن شريح.
(٤) المصنف لابن أبى شيبة، ٤/ ٥٣٣.
(٥) ز: شهادته.
(٦) ز: لا يجوز.
(٧) م ز ع: من. والتصحيح من ب.
(٨) ع: ما.

<<  <  ج: ص:  >  >>