للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب قبل الثلاث فهو ضامن لقيمته، ودنانيره له على صاحبها. ولو لم يهلك الثوب وهلك الذأنه الخيار جاز الصلح، وموت صاحب الخيار إمضاء للصلح (١). ولو لم يمت (٢) الذي له الخيار ولكن مات الآخر كان صاحب الخيار على خياره: إن شاء أمضى الصلح وبرئ من الدين، كان شاء أخذ الثوب وكان عليه الدين. ولو كان الدين لرجلين فصالحهما المطلوب على عبد ودفعه إليهما وشرط لهما الخيار ثلاثة أيام فرضي أحدهما العبد وأشهد أنه قد اختاره وكره الآخر ذلك وأشهد على رده فإن العبد لهما لازم، والصلح ماض، ولا يستطيع الذي كره العبد أن يرد حصته في قول أبي حنيفة، لأنه صالح صفقة واحدة. وقال أبو يوسف ومحمد: لأحدهما أن يرد دون صاحبه، ولا يكون رضى أحدهما رضى لصاحبه. ولو كان الدين لواحد على رجلين فصالحاه (٣) على عبد واشترطا الخيار ثلاثة أيام فأوجب الصلح على أحد الرجلين ورده [على] الآخر كان الصلح ماضياً جائزاً (٤)، ورده على الآخر رد جائز. ولو كان الدين على رجل فصالح على عبد واشترط (٥) الخيار ثلاثة أيام فمضت الثلاثة الأيام وقال الذي ادعى الدين: قد وجب العبد لي، وقال الآخر: قد كنت فسخت الصلح ورددته في الثلاثة الأيام، فإن عليه البينة بفسخ الصلح. فإن لم تكن (٦) له بينة حلف الآخر. فإن أقام بينة على فسخ الصلح وأقام الآخر البينة على أنه قد أمضى الصلح في الثلاثة الأيام أخذت ببينة (٧) إمضاء (٨) فسخ الصلح. فإن اختلفا قبل أن تمضي الثلاث فالقول قول الذي له الخيار بأنه قد فسخ الصلح (٩)، وعلى الآخر البينة. فإن أقام بينة أنه قد أوجب الصلح أخذت ببينته.

وإذا ادعى رجل على رجل مائة درهم فأنكرها ثم صالحه منها على


(١) ز: أيضاً لصلح.
(٢) م ف ز: ولو لم يمثل (مهملة).
(٣) ز: فصالحه.
(٤) م ز: ماض جائز.
(٥) م ز: واشترطا.
(٦) ز: لم يكن.
(٧) ز: منه.
(٨) ز - إمضاء.
(٩) ز + فإن اختلفا قبل أن تمضي الثلاث فالقول قول الذي له الخيار بأنه قد فسخ الصلح.

<<  <  ج: ص:  >  >>