للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حامل ثم ولدته بعد موت المولى لم يعتق؛ لأنه خرج من ملك المولى قبل العتق. ولو باعها المولى وهي حامل ثم ولدت عند المشتري (١) لم يعتق ولدها؛ لأنه قد خرج من ملك البائع قبل أن تلده. ولو ضرب ضارب بطنها فألقت جنيناً ميتاً كان فيه ما في جنين الأمة؛ لأنه لم يعتق. ولو قال لها: كل ولد تحبلين به أو تحملين به فهو حر، كان هذا الجنين الذي وقع من الضرب حراً فيه ما في الجنين الحر. ولو باعها المولى فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر كان الولد حراً، وكان البيع باطلاً. لا يجوز أن يبيع أمته وما في بطنها حر. وإذا ولدت لستة أشهر فصاعداً لم يعتق. وكذلك لو مات المولى وتركها. ولو كاتبها أو دبرها كان ذلك جائزاً، ولا يفسد ذلك عتق ما في بطنها.

وإذا قال الرجل لأمته: إن كان أول ولد تلدينه غلاماً فهو حر، وإن كانت جارية فأنت حرة، فولدت غلامين وجاريتين لا يعلم أيهما أول، فإن كان الغلام أول ما ولدت فهو حر، وسائرهم رقيق، والأم معهم رقيق. وإن كانت الجارية أول ما ولدت فالمولودة أمة، والأم وما ولدت بعد الجارية أحرار. فالأم في حال أمة، وفي حال حرة يعتق نصفها وتسعى (٢) في نصف قيمتها. والغلامان حران في حال وأحدهما عبد في حال، فيعتق من كل واحد (٣) منهما ثلاثة أرباع قيمته ويسعى في ربع قيمته. والجاريتان في حال أمتان وفي حال إحداهما حرة والأخرى أمة، فيعتق من كل واحدة منهما ربع وتسعى في ثلاثة أرباع قيمتها. ولو قالت الأم: أول ما ولدت هذا الغلام، وصدقها المولى عتق الغلام، وكانت الأم وأولادها رقيقاً. وإذا اتفقت الأم والمولى فلم يختلفوا عتق ما اتفقا عليه. وإن اختلفوا أخذت بقول المولى فكان القول قوله مع يمينه. ولو قال المولى: أول ما ولدت هذا الغلام (٤)، وقالت هي: بل ولدت (٥) هذه الجارية، كان القول قول


(١) ش - عند المشتري؛ صح هـ.
(٢) ز: ويسعا.
(٣) ز: واحدة.
(٤) م ش ز - هذا الغلام. والزيادة من ع.
(٥) ش: وقالت بل هي ولدت.

<<  <  ج: ص:  >  >>