للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المولى مع يمينه. وإذا تصادقا أنهما لا يعرفان الأول من الآخر كان القول كما وصفت لك. وإذا قامت البينة على واحد أنه أول أخذت بشهادة الشهود وأمضي العتق على ذلك.

وإذا قال الرجل لأمته: إن كان حملك غلاماً (١) فأنت حرة، وإن كان (٢) جارية فهي حرة، فكان (٣) حملها غلاماً (٤) وجارية فإنه لا يعتق واحد منهما؛ مِن قِبَل أنه لم يكن حملها كما قال. ألا ترى أنه لو نظر إلى حمل دابة فقال: إن كان حمل هذه الدابة حنطة فعبدي حر، وإن كان تمراً فخادمي حر، فكان حنطة وتمراً (٥) فإنه لا يعتق واحد منهما؛ لأنه ليس كما قال. وكذلك إذا قال: إن كان ما في بطنك غلاماً (٦) أو جارية. فهذا باب واحد كله سواء. وإذا قال: إن كان في بطنك غلام فهو حر، وإن كان في بطنك جارية فهي حرة، فكان ما في بطنها غلاماً (٧) وجارية ولدتهما بعد ذلك بيوم فإنه يعتق الغلام والجارية جميعاً.

وإذا قال: إن كان أول ولد (٨) تلدينه غلاماً فأنت حرة، وإن كان أول ولد تلدينه جارية فهي حرة، فولدت غلاماً وجارية، فإن علم أيهما أول فإن العتق يقع على ذلك الأول. فإن اتفق المولى والأمة على شيء من ذلك فالعتق يقع على ما اتفقا عليه. وإن اختلفا فالقول قول المولى مع يمينه. وإن اتفقا أنهما لا يدريان أيهما أول، فإن كان الغلام أول لم يعتق. وكذلك لو كان هو الثاني لم يعتق أيضاً. وإن كانت الجارية هي الأولى عتقت. وإن كانت الثانية عتقت. فالابنة على كل حال حرة. والأم يعتق نصفها وتسعى في نصف قيمتها. وأما الغلام فمملوك على حاله لا يعتق.

وإذا قال الرجل لأمته: ما في بطنك حر، فإن ولدت لستة أشهر بعد


(١) ز: غلام.
(٢) ز: كانت.
(٣) ز: وكان.
(٤) ز: غلام.
(٥) ز: وتمر.
(٦) ز: غلام.
(٧) ز: غلام.
(٨) م - ولد؛ صح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>