للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه المقالة فإنه لا يعتق؛ لأن الحمل كان بعد هذا القول. وإن ولدت لأقل من ستة أشهر عتق. وإن ولدت واحداً لأقل من ستة أشهر بيوم، وآخر بعد الستة الأشهر بيوم، عتقا جميعاً. إذا أعتق أحدهما عتق الآخر؛ لأنه معه.

وإذا أعتق الرجل أمته ولها زوج حر فولدت ولداً لستة أشهر بعد العتق فنفاه الزوج فإنه يلاعن، ويلزم الولد أمه، ويكون ولاء الولد لمولى الأم؛ مِن قِبَل أنه ليس له أب. وكذلك إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر فإنه يلاعن. فإن ولدت لأقل من ستة أشهر بعد العتق لزم الولد الأب، ولاعن، وفارق أمه، وكان الولاء لمولى الأم؛ لأن الحبل كان قبل أن تعتق (١). وكذلك لو لم ينف (٢) كان الولاء لمولى الأم، وكان ابن الأب. وفي الباب الأول إن (٣) لم ينفه كان ابن الأب، والولاء لمولى الأب؛ لأن الحبل كان بعد العتق.

وإذا كانت الأمة لرجل فقال لها: إن كنت حبلى فأنت حرة، ثم ولدت لأقل من ستة أشهر فهي حرة، وما في بطنها حر. فإن ولدت لستة أشهر بعد هذه المقالة أو أكثر لم تعتق (٤).

وإذا قال الرجل لأمته: ما في بطنك حر، فضرب رجل بطنها فولدت بعد هذا القول لأقل من ستة أشهر فألقت جنينًا ميتاً ففيه ما في الجنين الحر؛ لأن العتق قد وقع عليه. وكذلك لو وقع حيا ثم مات كان فيه الدية كاملة. ولو كانت الجناية بعد هذا القول لستة أشهر كان فيه ما في جنين الأمة.

وإذا قال الرجل لأمته: إن كان أول ولد تلدين غلاماً ثم جارية فأنت حرة، وإن كانت جارية ثم غلاماً فالغلام حر، فولدت غلامين وجاريتين ولا يعلم أيهما أول، وتصادقوا على ذلك أنهم لا يعلمون، فإنه يعتق من الأم النصف وتسعى في النصف؛ مِن قِبَل أنها حرة في حال وفي حال أمة. فأما


(١) ز: أن يعتق.
(٢) ز: لم ينفي.
(٣) ش: انه.
(٤) ز: لم يعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>