للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الابنتان (١) فإنهما أمتان في حال، وفي حال إحداهما حرة، فيعتق من كل واحدة منهما ربعها، وتسعى في ثلاثة أرباع قيمتها. وأما الغلامين فيعتق أحدهما في حال، وفي حال هما عبدان (٢)، فيعتق من كل واحد منهما ربعه، ويسعى كل واحد منهما في ثلاثة أرباع قيمته. فإن ولدت غلاماً وجارية في بطن واحد (٣) لا يعلم أيهما أول عتق نصف الأم، وسعت في نصف قيمتها. وكذلك الابن يعتق نصفه ويسعى في نصف قيمته. وأما الابنة فهي أمة.

وإذا قال الرجل لأمته: أول ولد تلدينه فأنت (٤) حرة، فولدت ولداً ميتاً وقع العتق عليها (٥). ولو قال: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت ولداً ميتاً ثم ولدت ولداً آخر حياً فإن الباقي منهما يعتق؛ لأن العتاقة لا تقع (٦) على الميت الأول. وهذا في الوجهين جميعاً في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: الولد الأول في الوجهين جميعاً الولد الميت الذي ولدته أول مرة، فإن كان حلف بعتقه لم يعتق، ولم يعتق الولد الذي ولدته بعده.

ولو قال لها: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت ولداً فجاءت امرأة تشهد على الولادة وقال المولى؛ كذبت لم تلديه ولكن هذا عبد لي من غيرك، كان القول قول المولى، ولا يعتق بشهادة امرأة واحدة.

وإذا قال: أول ولد تلدينه فأنت حرة، فجاءت بامرأة تشهد (٧) على الولادة لم تصدق (٨) إذا أنكر ذلك المولى، ولا تعتق (٩) بشهادة المرأة. وهو قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنها تعتق (١٠)


(١) ز: الابنين.
(٢) ز: عندان.
(٣) ز - واحد.
(٤) ش: فهو؛ صح هـ.
(٥) م ش: عليهما. والتصحيح مستفاد من المبسوط، ٧/ ١٣٤.
(٦) ز: لا يقع.
(٧) ز: يشهد
(٨) ز: لم يصدق.
(٩) ز: يعتق.
(١٠) ز: يعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>