للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشهادة امرأة. وقال: أرأيت لو قال: إن كان بها حبل فهو مني، فجاءت امرأة تشهد (١) على الولادة بعد هذا القول بيوم أما كنت أثبت نسب الولد منه، وأجعل أمه أم ولد، فقد أعتقت وأثبت النسب بشهادة امرأة واحدة. فكذلك الباب الأول. ولو قال لها: أنت حبلى فإذا ولدتيه فأنت حرة، فشهدت امرأة على الولادة عتقت بشهادتهما؛ لأنه أقر بأصل الحبل. ولو قال: إذا حضت فأنت حرة، فقالت: قد حضت، كانت مصدقة وتعتق (٢)؛ لأن الحيض لا يطلع عليه غيرها (٣). وكذلك لو قال لها: إن كنت تحبينني أو تبغضينني أو إن (٤) شئت أو إن هويت أو إن أردت فأنت حرة، فهي مصدقة في كل شيء من هذا ما دامت في ذلك المجلس وتعتق (٥). فإذا قامت من ذلك المجلس قبل أن تقول (٦) شيئاً لم تعتق (٧).

وإذا قال الرجل لأمته: ما في بطنك حر، ثم ضرب المولى بطنها فألقت جنينًا ميتاً وله أب حر، فإن كان ضربها بعد العتق لأقل من ستة أشهر فعلى عاقلة السيد خمسمائة لأبي (٨) الجنين؛ لأنه حر. وإن كان الضرب بعد هذه المقالة لستة أشهر أو أكثر فالجنين عبد للمولى، لا يقع به العتق، ولا يكون له أرش.

وإذا قال الرجل لأمته وهو يطؤها: إذا حبلت فأنت حرة، ثم وطئها فإنه ينبغي له في الورع والتنزه أن يعتزلها حتى يعلم أحامل هي أم لا. فإذا حاضت وطئها بعدما تطهر (٩). فإن ولدت بعد هذه المقالة لأكثر من سنتين وقد وطئها في السنتين مِن قَبْل أن تلد لأقل من ستة أشهر فعليه العقر؛ لأنها عتقت. فإن ولدت لأقل من ستة أشهر أو ما بينها وبين سنتين فإنها لا تعتق (١٠)؛ لأن الحبل قد كان قبل القول.


(١) ز: يشهد.
(٢) ز: ويعتق.
(٣) ش - غيرها.
(٤) ز: تحبيني أو تبغضيني أو أنت.
(٥) ز: ويعتق.
(٦) ز: أن يقوم.
(٧) ز: لم يعتق.
(٨) ز: لأب.
(٩) ز: تطهير.
(١٠) ز: لا يعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>