للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قال الرجل لأمتين له: ما في بطن إحداكما حر، فله أن يوقع على أيهما شاء فيمسكها. فإن ضرب إنسان بطن إحداهما قبل الخيار فألقت جنينًا ميتاً لأقل من ستة أشهر منذ يوم تكلم بالعتق فهو رقيق، ويكون فيه ما يكون في جنين الأمة، ويقع العتق على ما في بطن الأخرى. ولو ضرب رجلان كل واحد منهما بطن إحداهما معاً فألقت كل واحدة منهما جنيناً ميتاً لأقل من ستة أشهر منذ يوم تكلم بالعتق كان في كل واحد منهما مثل ما في جنين الأمة؛ لأني لا أدري أيهما الحر وأيهما أجعل الحر.

وإذا قال الرجل لأمتين له: ما في بطن زينب حر وما في بطن عمرة حر أو سالم حر، فإن العتق يقع على ما في بطن زينب، و [له] الخيار فيما في بطن عمرة وسالم، يعتق أيهما شاء ويمسك الآخر.

وإذا قال الرجل لأمتين له: ما في بطن إحداكما حر، ثم قامت إحداهما وجاءت أخرى فقال: ما في بطن إحداكما حر، ثم وضعن (١) كلهن لأقل من ستة أشهر، فإن القول في ذلك قول المولى. فإن قال: عنيت الوسطى، فالقول قوله. وإن قال: أنا أعينه وأختاره، فهو مصدق، ويعتق التي اختار، والأخريان (٢) رقيق. وإن قال: أعني به الأولى الذاهبة، عتقت (٣) الأولى، وقيل له: لا بد لك من أن تعتق (٤) إحدى الباقيتين. فإن قال: أنا أختار به الأخرى، عتقت الأخرى (٥)، وقيل له: لا بد لك من أن تعتق (٦) إحدى الأوليين. فإن مات قبل أن يبين شيئاً من ذلك عتق ثلاثة أرباع ولد الوسطى، وتسعى (٧) في ربع قيمتها؛ مِن قِبَل أن العتق قد وقع عليه مرتين. ويعتق نصف ولد الأخرى، وتسعى كل واحدة (٨) منهما في نصف قيمتها. وإن كان هذا في مرض ومات أمهات الأولاد قبل المولى وبقي المولى ثم مات وليس له مال غير الأولاد فإن الثلث يقسم بينهم على حساب ما يعتق


(١) م ز: ثم فرضعن.
(٢) ز: والأخريين.
(٣) م ش ز: عتق.
(٤) ز: أن يعتق.
(٥) ز: عتق الآخر.
(٦) ز: أن يعتق.
(٧) ز: ويسعى.
(٨) ز: ويسعى كل واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>