للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهم على ما وصفت لك قبل هذا. وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يعتق ربع ما في بطن الآخرة إذا (١) مات المولى قبل أن يبين. وكذلك يضرب في الثلث إذا كان القول في المرض.

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق ما في بطن إحدى أمتيه وقالا: قد سماها لنا ونسينا، كان ذلك باطلاً. وكذلك لو قالا: لم يسم لنا إلا أنه أعتق إحداهما، كان ذلك باطلاً؛ مِن قِبَل أنهم لم يبينوا الشهادة. ولو كان هذا في وصية عند الموت أجزت (٢) ذلك واستحسنته. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا شهدوا أنه أعتق إحدى أمتيه فالشهادة على ذلك جائزة، والوصية وغيرها في ذلك سواء.

وإذا قال الرجل لأمته وهي حامل: قد أعتقت ما في بطنك على ألف درهم عليك، فقالت: قد قبلت ذلك، ثم وضعت غلاماً لأقل من ستة أشهر، فإن الغلام حر، والألف باطل، وقبول الأمة ذلك ليس بجائز، فقبولها (٣) كقبولها في العتق. ألا ترى (٤) أنها لو ولدت غلاماً فكاتبت على نفسها وعليه على ألف درهم أجزت ذلك وألزمت (٥) ذلك الأم، ولم ألزم الغلام المكاتبة وعتق بأدائها، وألزمت الغلام المكاتبة (٦) إن كبر فرضي أو عقل فرضي (٧).

وإذا قال الرجل لأمته: ما في بطنك حر متى ما أدى إلي ألف درهم، فوضعت لأقل من ستة أشهر فمتى ما أدى فهو حر.

وإذا قال الرجل لثلاث [من] إمائه: ما في بطن هذه حر وما في بطن


(١) ز: وإذا.
(٢) ز: أخرت.
(٣) م ز: فعتق لها.
(٤) ز: يرى.
(٥) م ز: وألزمته.
(٦) ز - وعتق بأدائها وألزمت الغلام المكاتبة.
(٧) اختلفت عبارة الحاكم والسرخسي عما هنا. ثم ذكرا أن الصواب ما في رواية أبي حفص: أن المكاتبة تجوز وتلزم الأم ولا يسعى الغلام ولكنه يعتق بأدائها. وهو الموجود هنا بعينه. وهذا يعني أن نسختنا صحيحة. وانظر للتفصيل: الكافي، ١/ ٩٣ ظ؛ والمبسوط، ٧/ ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>