للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال المولى: أعتقتك على ألفين أمس فلم تقبل (١)، وقال العبد: قد قبلت، فالقول قول المولى مع يمينه. أرأيت لو قال: قلت لك أمس: أنت حر إن شئت فلم تشأ، وقال العبد: قد شئت، ألم يكن القول قول المولى وعليه اليمين.

وإذا أعتق (٢) عبده على شيء فقال العبد: أعتقتني على كر حنطة، وقال المولى: أعتقتك على وصيف، فالقول قول العبد مع يمينه، وعلى المولى البينة. فإن أقاما جميعاً البينة أخذت ببينة المولى. وكذلك كل ما اختلفا فيه ووقع به العتق فالقول فيه قول العبد، وعلى المولى (٣) البينة. وليس هذا كالباب الأول. هذا قد أقر له بالعتاقة، وزعم أنه قَبِل ذلك على جُعْل ادعاه، وأقر أنه قد قبله، فقد أقر المولى أن العبد قد عتق. ألا ترى أنه لو قال: أعتقتك أمس على ألف درهم وقبلت ذلك، فقال العبد: قد أعتقتني (٤) بغير مال، عتق العبد، ولا يرجع رقيقاً أبداً، ويحلف العبد على المال (٥). فإذا حلف برئ. وإن نكل عن اليمين لزمه المال. وإن كان للمولى بينة أخذت ببينته.

ولو كانت أمة فولدت بعدما اشترت (٦) نفسها ثم ماتت ولم تترك (٧) مالاً كانت ابنتها حرة، وليس عليها مما كان على أمها شيء؛ لأن أمها حرة وإنما المال عليها دين. فإن كانت تركت مالاً أخذ من ذلك المال. وكذلك لو أعتقها على ألف. وليس هذا كالذي قال: إذا أديت إلي ألفاً فأنت حرة، هذه لم تعتق (٨) بعد حتى تؤدي المال، وتلك قد عتقت وصار المال ديناً عليها. ولو أعتقها على مال أو باعها نفسها به وجعل لذلك أجلاً عتقت، وكان المال عليها إلى ذلك الأجل. فإذا أراد أن يشتري بذلك المال منها عروضاً فلا بأس


(١) ز: يقبل.
(٢) ز + الرجل.
(٣) ز - وعلى المولى.
(٤) ز: قد أعتقيني.
(٥) ش: على مال.
(٦) ز: اشتهرت.
(٧) ز: يترك.
(٨) ز: لم يعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>