للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يمس بعضهن أو يقبلها أو يباشرها أو ينظر إلى فرجها بعد أن يكون ذلك كله لشهوة، فإن ذلك ينقض النكاح، وتقع (١) به الفرقة، ولا يقع طلاقه عليها ولا ظهاره ولا إيلاؤه؛ مِن قِبَل أنها لا تحل له أبداً، وقد صارت من ذوات محرم. وعليها (٢) العدة في جميع ما ذكرنا إذا كان الزوج قد دخل بامرأته.

وكذلك الرجل من أهل الحرب يخرج مسلماً أو يصير (٣) ذمياً ويخلّف امرأته في دار الحرب أو تخرج امرأته مسلمة أو ذمية وتُخَلِّف (٤) الزوج في دار الحرب كافراً لا يقع عليها طلاقه، ولا عدة عليها دخل بها أو لم يدخل بها. وكذلك المسلم يتزوج المرأة من أهل الكتاب من أهل الحرب ثم يخرج ويتركها في دار الحرب. وكذلك الذمي إذا تزوج امرأة من أهل الحرب ثم خرج وتركها. والعبد والأمة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة (٥) والمكاتب والعبد يعتق (٦) بعضه ويسعى في بعض قيمته [في] ما ذكرنا بمنزلة الحر والحرة إلا في الملك، فإن العبد لا يملك امرأته. وإن اشتراها فهما على النكاح. وكذلك الأمة، ولا تملك (٧) زوجها على النكاح. وكذلك المكاتب.

وأهل الذمة وأهل الإسلام فيما (٨) ذكرنا من الحرمة والتفريق سواء، لا يقع طلاقهم إذا كان كذلك، إلا أن تكون (٩) ملة من ملل أهل الكفر يستحلون ذلك في دينهم فيُخَلَّى عنهم (١٠) وما استحلوا من ذلك. وهو بمنزلة المجوسي يتزوج أمه. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وفيها قول آخر: إنهم لا يُتْرَكُون على شيء من الحرام في النكاح، وإن الحكم يجري عليهم في ذلك كما يجري على أهل الإسلام. وهذا قول أبي يوسف الآخر. والعبد الكافر


(١) ز: ويقع.
(٢) ز: وعليه.
(٣) م ز: أو تغير؛ ش: أو يعير.
(٤) ز: ويخلف.
(٥) ز + والأمة.
(٦) م ز + أو.
(٧) ز: يملك.
(٨) م ز: مما.
(٩) ز: أن يكون.
(١٠) م ش ز: محال عليهم. والتصحيح من الكافي، ١/ ٦٨ و؛ والمبسوط، ٦/ ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>