للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا تزوج الرجل المسلم في دار الحرب امرأة من أهل الكتاب من أهل الذمة أو من أهل الحرب ثم ارتد المسلم عن الإسلام فقد انتقض النكاح فيما بينهما (١). ولو رجعت عن دينها (٢) إلى الإسلام أو إلى المجوسية كان النكاح منتقضاً (٣)؛ لأن الزوج قد ارتد (٤). ونكاح المسلم امرأة من أهل الكتاب من أهل الحرب مكروه. بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب أنه كره ذلك (٥).

ولو أن رجلاً من أهل الذمة من أهل الكتاب وامرأته من أهل الكتاب دخلت امرأته في دين المجوس كانا على نكاحهما، لا يضره ذلك في نكاح. ألا ترى (٦) أن يهودياً أو نصرانياً لو تزوج مجوسية كان ذلك جائزاً. ولو أسلم الزوج كانت امرأته (٧) حتى يعرض (٨) الإسلام عليها. ولو كانت امرأته على دين أهل الكتاب على حالها وقد أسلم الزوج ثم إن المرأة بعد ذلك دخلت في دين المجوس كان النكاح منتقضًا (٩). وليس هذا كالباب الأول والزوج كافر، فلا يضره أن يبدل الكفر، [و] كانت امرأته. والزوج ها هنا مسلم، إذا لم تكن امرأته من أهل الكتاب فسد النكاح. والأمة والمدبرة والمكاتبة والأمة قد عتق بعضها وهي تسعى في بعض قيمتها في هذا بمنزلة الحرة. وكذلك العبد والمدبر والمكاتب (١٠) والعبد يسعى في بعض قيمته وقد عتق بعضه فهو في (١١) هذا بمنزلة الحر.


(١) م ز + وطلاقه يقع عليها ما دامت في العدة فإن خرج إلى دار الإسلام لم يقع طلاقه بعد الخروج على الذي في دار الحرب وإذا تزوج الرجل المسلم في دار الحرب امرأة من أهل الكتاب من أهل الذمة أو من أهل الحرب ثم ارتد المسلم عن الإسلام فقد انتقض النكاح فيما بينهما.
(٢) م ز: عن دينهما.
(٣) ز: منتقض.
(٤) م ش ز: لأن الزوجة قد ارتدت. وانظر: كتاب النكاح، ٧/ ١٣٧ و.
(٥) المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٨٤.
(٦) ز: يرى.
(٧) م ش ز: امرأة.
(٨) ز: تعرض.
(٩) ز: منتقض.
(١٠) ز: والمكاتبة.
(١١) م ش ز: حر.

<<  <  ج: ص:  >  >>