للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة بائنة ثم قال لها في عدتها: أنت علي حرام أو خلية أو برية (١)، أو شبه ذلك مما يشبه الفرقة والطلاق وهو يريد بذلك الطلاق فإنه لا يقع عليها من ذلك شيء؛ لأنها قد بانت منه، وهو صادق فيما قال، هىِ عليه حرام، وهي منه بائن. ولو قال لها قبل أن يطلقها: إن دخلت الدار فأنت بائن، ثم طلقها واحدة بائنة ثم دخلت الدار في عدتها وقد عنى بذلك الفعل تطليقة بائنة وقع عليها تطليقة أخرى بائنة؛ لأنه قد قال هذا القول قبل أن يطلق، وهي امرأته يوم قال ذلك، يقع عليها طلاقه. ألا ترى (٢) [أنه] لو آلى منها ثم طلقها واحدة بائنة ثم مضت مدة (٣) [الإيلاء وهي في العدة] (٤) بانت بالإيلاء. وكذلك بلغنا عن عامر الشعبي (٥).

وإذا قال الرجل لامرأته: أنا بائن، يعني منك، ولم يقل: منك (٦)، فليس هذا بشيء وإن عنى به الطلاق؛ مِن قِبَل أنه لم يذكر المرأة، إنما ذكر نفسه، ولا يقع الطلاق عليها ولا البينونة إذا لم يذكر المرأة.

وإذا قال الرجل لامرأته بعدما خلعها: أنت بائن، وهي في العدة، وهو يريد بذلك الفرقة، لم يقع عليها بذلك الطلاق. ولو قال لها بعد الخلع: أنت طالق، وهي في العدة وقع عليها تطليقة أخرى. والفرق فيما بينهما أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت بائن، وهو لا ينوي شيئاً لم يكن ذلك طلاقاً، فإذا نوى به الفرقة كان طلاقاً (٧).


(١) ز: وبرية.
(٢) ز: يرى.
(٣) م ش ز: اخرى. والتصحيح مستفاد من الكافي، ١/ ٦٧ ظ؛ والمبسوط، ٦/ ٨٣.
(٤) الزيادة من المصدرين السابقين.
(٥) محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن الشعبي قال: إذا آلى الرجل من امرأته ثم طلقها فهما كَفَرَسَيْ رِهَان، إن جاوزت الأربعة الأشهر وهي في شيء من عدتها وقعت تطليقة الإيلاء مع التطليقة التي طلق، وإن انقضت العدة قبل أن تجيء وقت الأربعة الأشهر سقط الإيلاء. قال محمد: فقلت لأبي حنيفة: بأي القولين تأخذ؟ قال: بقول عامر الشعبي. قال محمد: وبه نأخذ. انظر: الآثار، ٩٥.
(٦) ز - منك.
(٧) انظر ما تقدم قريباً: ٣/ ٣٤ ظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>