للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن توطأ الحبالى حتى يضعن (١). ألا ترى أنها في بطنها ولد ثابت نسبه من زوجها وأنها مسلمة.

وكذلك المرأة من أهل الحرب تسبى ولها زوج في دار الحرب، ولا عدة عليها، ولمولاها الذي سباها (٢) أن يستبرئها بحيضة. فإن أسلمت (٣) أو كانت من أهل الكتاب فله أن يطأها، ولا عدة عليها من زوجها، ولا يقع عليها طلاقه. فإن لم تسلم (٤) ولم تكن (٥) من أهل الكتاب فلا ينبغي له أن يطأها. ولو سبي زوجها بعدها كانت على حالها على ما وصفت لك. فقد انقطعت العصمة فيما بينهما بغير الطلاق. وكذلك لو سبي زوجها قبلها فأخرج إلى دار الإسلام أسلم أو لم يسلم ثم سبيت المرأة من بعده لا نكاح بينهما ولا عدة عليها. ولو أعتق الزوج وأسلم كان له أن يتزوج أربع نسوة وأختها منهن. ولو لم يعتق كان له أن يتزوج امرأتين إحداهما أختها إذا أذن له المولى، ولا يقع طلاقه عليها.

وكل فرقة وصفت لك في هذا الباب فهي فرقة بغير طلاق، ولا يلزم الزوج شيء إن كان دخل بها أو لم يكن دخل بها إذا سبيا أو سبي أحدهما.

وإذا أسلم الرجل وامرأته من غير أن سبيا أو أحدهما فخرج إلى دار الإسلام ثم أسلم الآخر بعده وخرج وللمرأة على الزوج مهر مسمى فإنما يأخذه به إن كان دخل بها. فإن لم يكن دخل بها وكان الزوج هو الذي أسلم أول مرة فلا مهر عليه؛ لأن الفرقة جاءت من قبل المرأة التي أبت الإسلام. وإذا كانت المرأة هي التي أسلمت أول مرة فعلى الزوج نصف المهر.


(١) روي من حديث العرباض بن سارية وابن عباس. انظر: سنن الترمذي، السير، ١٥، وسنن النسائي، البيوع، ٧٩. وله شاهد من حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم، النكاح، ١٣٩؛ ومن حديث رويفع بن ثابت في سنن أبي داود، النكاح، ٤٣ - ٤٤؛ وسنن الترمذي، النكاح، ٣٥.
(٢) م ز: اشتراها؛ صح م هـ.
(٣) م ش ز: وأسلمت.
(٤) ز: لم يسلم.
(٥) ز: يكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>