للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ارتد حين قتله هذا القاتل، أو شهدا عنده بأن أباه كان قتل أبا هذا القاتل عمداً فقتله به، فإنه ينبغي للابن أن لا (١) يعجل بقتله حتى ينظر فيما شهدا به.

وكذلك من حضر قتل أبيه أو أقر القاتل بذلك لم ينبغ له أن يعينه على شيء من ذلك إذا كان (٢) قد شهد عنده (٣) بما وصفت لك شاهدا عدل.

وكذلك لو كان الإمام قضى له بالقَوَد على قاتل أبيه ثم شهد عنده شاهدا عدل أن أباه كان مرتداً حين قتله هذا القاتل (٤)، أو كان قتل ولياً لهذا القاتل فقتله به، فليس ينبغي للابن فيما بينه وبين الله تعالى أن يعجل بقتل هذا القاتل حتى ينظر في ذلك ويتثبّت (٥). ولا ينبغي لمن حضر قضاء القاضي وحضر شهادة الشاهدين بما شهدا به وهما عنده عدلان (٦) أن يعينه على قتله. فإن كان الذي شهدا عنده محدودين في قذف وهما عدلان أو هما عبدان وهما عدلان في مقالتهما أو نسوة عدول لا رجل معهن فإنه في سعة من قتله؛ لأن شهادة هؤلاء مما (٧) لا تبطل به الحقوق، ولكنه إن تثبّت (٨) حتى ينظر ويسأل كان خيراً له. وإن شهد (٩) بذلك شاهد واحد عدل ممن تجوز شهادته وقال القاتل (١٠): عندي شاهد مثله، فإني استحسنت له أن لا يعجل بقتله حتى ينظر أياتيه شاهد (١١) آخر أم لا. وإن قتله قبل أن يتأنى كان عندي في سعة، ولكن التثبت أفضل؛ لأن القتل إذا كان لم يستطع الرجوع فيه. وللقاضي أن يأمره به. ألا ترى أن (١٢) القاضي لا يبطل


(١) م - لا.
(٢) م: وإن كان.
(٣) م: عليه.
(٤) ق: القايل.
(٥) ك ج ق: ويلبث؛ م: ويثبت. والتصحيح من ر ط.
(٦) ك: عدلا.
(٧) ك م: ممن.
(٨) جميع النسخ: إن ثبت. والتصحيح من المبسوط، ١٠/ ١٨١. وصححها في ط من المبسوط أيضاً.
(٩) م ق + عنده.
(١٠) ق: القايل.
(١١) ط: بشاهد.
(١٢) ك - أن.

<<  <  ج: ص:  >  >>