للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذهاب الوقت، وإنما جاء الترك (١) من قبلها، وإذا (٢) كانت لا تستطيع أن تغتسل حتى يذهب (٣) الوقت لقلة ما بقي من الوقت فهي غير طاهرة، لأنها لم تطهر حتى ذهب الوقت، لأن الطهر (٤) ها هنا هو الغسل. ألا ترى أن زوجها (٥) لو طلقها كان يملك رجعتها ما لم تغتسل أو يذهب (٦) وقت تلك الصلاة. أَوَلَا ترى لو أن امرأة حاضت وطهرت (٧) فلم تغتسل لم يكن لزوجها أن يجامعها حتى تغتسل أو يذهب وقت تلك الصلاة التي طهرت فيها، فإذا ذهب وقت تلك الصلاة (٨) أو اغتسلت (٩) كان لزوجها أن يجامعها.

قلت: أرأيت امرأة حاضت يوماً أو يومين ثم انقطع عنها الدم (١٠)؟ قال: ليس هذا بحيض، ولا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام. قلت: فإن كانت (١١) تركت الصلاة في ذلك اليوم أو اليومين؟ قال: عليها أن تقضي ما تركت. قلت: فهل عليها غسل في انقطاع (١٢) الدم عنها؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن هذا ليس بحيض. ألا ترى أنها لو (١٣) رأت الدم (١٤) ساعة ثم انقطع عنها الدم (١٥) لم يكن هذا بحيض (١٦) ولم يكن عليها غسل، فكذلك (١٧) الأول.

قلت: أرأيت امرأة كان حيضها خمسة أيام في كل شهر ثم زاد يوماً أتصلي ذلك اليوم؟ قال: لا (١٨)، وهي فيه حائض (١٩). قلت: وكذلك لو


(١) م: النزول: ي: ترك.
(٢) ح ي: وإن.
(٣) ح ي: حتى ذهب.
(٤) ح ي: الوقت.
(٥) ح ي + ذلك.
(٦) م: ويذهب.
(٧) ح ي: فطهرت.
(٨) ح ي: التي طهرت فيها فإذا ذهب وقت تلك الصلاة.
(٩) ح: ولو اغتسلت؛ ي: لو اغتسلت.
(١٠) ح ي: الدم عنها.
(١١) ح ي - كانت.
(١٢) ح ي: لانقطاع.
(١٣) ي: لو أنها.
(١٤) ح ي: دماً.
(١٥) ح ي - الدم.
(١٦) ح: حيضاً؛ ي: حيض.
(١٧) ح: وكذلك.
(١٨) ح - قال لا.
(١٩) ح + قال لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>