للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زادت (١) خمسة أيام؟ قال: نعم. قلت: فإن زادت على العشرة الأيام يوماً أو يومين؟ قال: هذه مستحاضة فيما زادت (٢) على عشرة أيام، فتكون مستحاضة (٣) فيما (٤) زاد (٥) على أيام أقرائها (٦). قلت: فهل عليها قضاء ما زادت (٧) على أيام أقرائها (٨)؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيام، فإن (٩) زادت على عشرة أيام عرفنا (١٠) أنها مستحاضة فيما زادت على أيام أقرائها (١١). قلت (١٢): فإن (١٣) لم تزد (١٤) على عشرة أيام؟ قال (١٥): هي (١٦) حائض، وليس عليها أن تقضي شيئاً من الصلاة. بلغنا (١٧) عن أنس بن مالك أنه قال: الحيض ثلاثة أيام وأربعة أيام إلى عشرة أيام (١٨).

قلت: أرأيت امرأة كان حيضها خمسة أيام في أول كل شهر (١٩)، فتقدم حيضها قبل ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام (٢٠) أو أربعة أو خمسة؟ قال: هي حائض. ألا ترى أنها إذا زادت على حيضها خمسة أيام كانت فيها حائضاً (٢١)، فكذلك إذا تقدمت حيضتها (٢٢) خمسة أيام كانت


(١) ح ي: لو رأت.
(٢) ك: يزاد؛ م: زاد.
(٣) م ح ي - فتكون مستحاضة.
(٤) م: أو فيما؛ ح ي: وفيما.
(٥) ح ي: زادت.
(٦) م: أقرانها.
(٧) ح ي: قضاؤها إذا زادت.
(٨) م: أقرانها.
(٩) ح ي: فإذا.
(١٠) ح ي: علمنا.
(١١) م: اْقرانها.
(١٢) ك م - قلت.
(١٣) ك م: وإن.
(١٤) م: لم يزد.
(١٥) ك م - قال.
(١٦) ك م: فهي.
(١٧) ح ي: وبلغنا؛ ح ي + عن ابن عباس.
(١٨) روي عن أنس - رضي الله عنه - وعن غيره مرفوعاً وموقوفًا. انظر: سنن الدارمي، الطهارة، ٨٩؛ وسنن الدارقطني، ٩/ ٢٠١ - ٢١٠؛ والكامل لابن عدي، ٢/ ٣٠٢؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ١/ ٣٢٢؛ ونصب الراية للزيلعي، ١/ ١٩٢؛ وإعلاء السنن لظفر العثماني، ١/ ٢٤٧.
(١٩) ح ي: في أول الشهر.
(٢٠) ح ي - أيام.
(٢١) ح ي: فيه حائض.
(٢٢) م: حيضها؛ ح ي: إذا تقدم من حيضها.

<<  <  ج: ص:  >  >>