للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها (١) حائضاً (٢).

قلت: أرأيت امرأة حاضت أول ما حاضت فاستمر بها الدم، كم تدع الصلاة؟ قال: عشرة أيام. قلت: فإذا مضى (٣) عشرة أيام كيف تصنع؟ قال: تغتسل وتحتشي وتتوضأ لوقت كل (٤) صلاة بعد ذلك (٥)، ولا تقعد أقل من عشرة أيام ولا أكثر من ذلك. قلت: أرأيت إن كان وقت نسائها خمسة أيام؟ قال: لا تنظر إلى ذلك، لأن هذا ليس بشيء. قلت: أرأيت إن كانت حاضت قبل ذلك سنين فكانت تحيض خمسة أيام مرة، وسبعة أيام (٦) مرة أخرى، فكان (٧) حيضها يختلف، ثم استحيضت (٨) كم تدع الصلاة؟ قال (٩): أقل ما كانت (١٠) تقعد (١١) خمسة أيام، وتغتسل (١٢) وتصلي. قلت: فإن (١٣) كان زوجها قد طلقها فحاضت الحيضة الثالثة ومضت خمسة أيام؟ قال (١٤): لا يملك زوجها رجعتها. قلت: فهل لها أن (١٥) تتزوج ساعتئذ؟ قال: ليس لها أن تتزوج حتى تمضي سبعة أيام، فإن تزوجت لم يجز النكاح، آخذ (١٦) في الصلاة بالثقة، فتصلي وهي حائض أحب إلي من أن تدع الصلاة وهي طاهرة، وآخذ (١٧) في التزويج أيضاً بالثقة، فلا تتزوج حتى يمضي أكثر أيامها.

قلت: أرأيت المستحاضة أتتوضأ لكل صلاة وتحتشي؟ قال: نعم. قلت: وتصلي المكتوبة؟ قال: نعم (١٨). قلت (١٩): وما (٢٠) شاءت من التطوع


(١) ح: فيه.
(٢) ح ي: حائض.
(٣) ح: انقضت؛ ي: انقضا.
(٤) ح ي: وتتوضأ لكل.
(٥) ح ي - بعد ذلك.
(٦) ي - أيام.
(٧) ح ي: وكان.
(٨) ك م: ثم استحاضت.
(٩) ح هـ + تدع الصلاة.
(١٠) ح ي: ما كان.
(١١) م: تفقد؛ ح ي - تقعد.
(١٢) ح ي: ثم تغتسل.
(١٣) ك: إن.
(١٤) ح - قال؛ صح هـ.
(١٥) ح ي - لها أن.
(١٦) ح ي + لها.
(١٧) ح ي: فآخذ.
(١٨) ي - قال نعم.
(١٩) ح ي - قلت.
(٢٠) م: ما.

<<  <  ج: ص:  >  >>