للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعليه سجدتان، وإن (١) لم يكن سار من ذلك المكان لم تجب (٢) عليه إلا سجدة واحدة. فإن سجدها على الدابة (٣) إيماء فإن ذلك لا يجزيه، لأن السجدة (٤) وجبت عليه وهو نازل. ولو قرأها ثم نزل (٥) ثم ركب تلك الدابة ثم قرأها أيضاً (٦) فإنما عليه أن يسجد سجدة (٧) ما لم يكن سار أو عمل عملاً يطول ذلك (٨).

وقال أبو حنيفة: إذا قرأ الرجل السجدة (٩) وهو في الصلاة خلف الإمام فليس عليه أن يسجدها في الصلاة، لأنه إن سجدها كان مخالفاً للامام، وليس (١٠) عديه أن يقضيها بعد فراغ الإمام، لأنه قرأها وهو في الصلاة. وكذلك لو سمعها منه الإمام والقوم فلا شيء عليهم. ولا يشبه هذا الذي يقرأ (١١) السجدة وهو في غير الصلاة (١٢) فسمعها القوم، فعلى من سمعها أن يسجد لها (١٣) بعد الفراغ. وهو قول أبي يوسف. وقال محمد: يسجدها من سمعها (١٤) إذا فرغوا من الصلاة، ويسجدها الذي قرأها.

قلت: أرأيت رجلاً افتتح الصلاة تطوعاً وهو راكب فقرأ سجدة، ثم سار ساعة ثم ركع (١٥) وسجد للصلاة (١٦)، ثم قرأها في الركعة الثانية بعد مسيرة ساعة؟ قال: ليس عليه أن يسجدها إلا مرة واحدة لهما جميعاً، لأنها صلاة واحدة (١٧)، لا يسجد (١٨) فيها سجدة واحدة مرتين، وهذا بمنزلة سجدتي (١٩) السهو. ألا ترى لو أن رجلاً سها في صلاة (٢٠) مراراً لم يكن


(١) ح ي: فإن.
(٢) ح ي: لم يكن.
(٣) ي + فأومأها.
(٤) ي: سجدة.
(٥) ح: فنزل.
(٦) ح - أيضاً.
(٧) ح ي + واحدة.
(٨) ح ي: فيه.
(٩) ك م - السجدة.
(١٠) ي: فليس.
(١١) ح: فقرأ.
(١٢) ح ي: صلاة.
(١٣) ح ي: أن يسجدها.
(١٤) ي: من يسمعها.
(١٥) ح: ثم رجع؛ ي: ورجع.
(١٦) ح ي: في الصلاة.
(١٧) ح ي - واحدة.
(١٨) ح: لا تجب.
(١٩) ح: سجدة.
(٢٠) ح ي: في صلاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>