للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتكلم، ثم قرأها ثانية، فعليه أن يسجدها، لأن الثانية قد وجبت عليه في غير الصلاة، والأولى (١) إنما وجبت عليه في الصلاة، فإذا سجدها وسلم ثم تكلم (٢) ثم قرأها (٣) فلا بد له (٤) من أن يسجدها. فإن (٥) كان لم يسجدها حتى سلم وتكلم، ثم قرأها فسجدها، فإنه يجزيه منهما (٦) جميعاً (٧).

وإذا قرأ الرجل السجدة (٨) فسجدها، ثم قام فقرأها قبل أن يتحول، أو اضطجع (٩) فقرأها، لم يكن عليه أن يسجدها ثانية. وإن تحول أو مشى ثم قرأها عليه (١٠) أن يسجدها إذا تحول من (١١) ذلك المكان الذي وجبت عليه فيه.

وإذا قرأ الرجل سجدة فسجدها (١٢) ثم قرأ سورة طويلة أو قصيرة ثم عاد (١٣) فقرأ تلك السجدة لم يكن عليه أن يسجدها (١٤)، لأن قراءة القرآن من السجود.

ولو قرأها (١٥) وهو راكب ثم نزل فقرأها، فإن كان لم ينزل حتى سار فهذا عمل، وعليه سجدتان، وإن (١٦) كان واقفاً حين قرأها ثم نزل مكانه فقرأها فإني أستحسن أن يكون عليه سجدة واحدة. وكذلك لو قرأها وهو قاعد ثم قام فركب ثم قرأها بعدما ركب، فإن كان سار من ذلك المكان


(١) ي: والأول.
(٢) ح ي: ثم سلم وتكلم.
(٣) ح: وقرأها.
(٤) ح ي - له.
(٥) ح ي: وإن.
(٦) ح - منهما.
(٧) يقول السرخسي: قال في الأصل: وإن لم يسجدها في الصلاة حتى سجدها الآن أجزأه عنهما. وهو سهو وإن كان مراده أعادها بعد الكلام، لأن الصلاتية قد سقطت عنه بالكلام، إلا أن يكون مراده أعادها بعد السلام قبل الكلام، فحينئذٍ يستقيم، لأنه لم يخرج عن حرمة الصلاة، وإنما كررها في الصلاة وسجد. انظر: المبسوط، ٢/ ١٣.
(٨) ح ي: سجدة.
(٩) ح ي: أو يضطجع.
(١٠) ح ي: فعليه.
(١١) ي - من.
(١٢) ح ي: ثم سجدها.
(١٣) ك م: ثم أعاد.
(١٤) ح - لم يكن عليه أن يسجدها؛ صح هـ.
(١٥) ح ي: أو قرأها.
(١٦) م ح ي: فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>