للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفسد عليه صومه أو لم يظن ذلك - فأكل أو شرب أو جامع، فعليه القضاء بلا كفارة.

وإن أكل (١) ناسياً أو شرب ناسياً أو جامع ناسياً أو ذرعه القيء أو قاء ناسياً، فظن أن ذلك يفطره، فأكل بعد ذلك، فعليه القضاء بلا كفارة.

وإن اكتحل بذَرُورٍ (٢) أو احتجم أو قبل امرأته لشهوة أو لامسها لشهوة أو جامعها فيما دون الفرج فلم ينزل (٣)، فظن أن ذلك يفطره، فأفطر متعمداً، فعليه القضاء والكفارة. فإن (٤) استفتى فيه فقيهًا أو تأول فيه حديثاً أنه قد فطره فعليه القضاء بلا كفارة.

وإن هو اغتاب إنسانًا أو قذف محصنة، فظن أن ذلك قد فطّره، أو استفتى فيه فقيهاً أو تأول فيه حديثاً، ثم أفطر بعد ذلك، فعليه القضاء والكفارة؛ لأن الحديث فيه محتمل للتأويل، إذ قيل (٥): قد أفطر على ما حرم الله، وإذ قيل (٦): إن الغيبة تفطّر (٧). فجعل بتأويل ذلك على إفطار البر، لا إفطار من الصيام. يراد أنه (٨) قد حُرِمَ (٩) بِزَّه؛ لأنه خرج من البر إلى الإثم، والدليل اجتماع الناس أنه لا يكاد يسلم أحد من صيامه من أن يغتاب أو يكذب ولا سيما من العامة (١٠).


(١) ق: كان.
(٢) تقدم تفسيره.
(٣) م: فلم يزل.
(٤) ق: وإن.
(٥) ر ط: إذا قيل.
(٦) ر ط: وإذا قيل.
(٧) روي في ذلك أحاديث ضعيفة. انظر: المصنف لابن أبي شيبة،٢/ ٢٧٢؛ والضعفاء للعقيلي، ٤/ ١٨٤؛ والجامع لشعب الإيمان للبيهقي، ٥/ ٣٠١، ٣٠٧؛ ونصب الراية للزيلعي، ٢/ ٤٨٢ - ٤٨٣.
(٨) م: به.
(٩) جميع النسخ وط: قد حرف.
(١٠) انتهى هنا ما نقله الراوي لكتاب الأصل من كتاب المجرد للحسن بن زياد.

<<  <  ج: ص:  >  >>