للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد عن أبي يوسف قال أخبرني محمد بن سالم عن عامر قال: إذا أخذ الرجل من عبده الضريبة فهي تجارة.

محمد عن أبي يوسف عن أبي إسحاق الشيباني قال: سمعتهم يذكرون عن شريح في عبد تاجر لحقه دين أنه يباع فيه.

محمد عن أبي يوسف عن الأشعث بن سوار عن محمد بن سيرين عن شريح أن رجلاً ادعى على عبد رجل ديناً فقال الرجل: عبدي محجور عليه. فقال شريح: شاهدي عدل أنه كان يشتري ويبيع في السوق بعلمه فأقره (١).

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطاة عن أبي عون الثقفي أن رجلاً أذن لعبده في الخياطة، وأذن آخر لعبده أن يكون صباغاً، فأجاز شريح على الخياط ثمن الإبر والخيوط، وأجاز على الصباغ ثمن القِلْي (٢) والعُصْفُر وما كان في عمله (٣).

وقال (٤) أبو حنيفة: يجوز عليه ما كان في عمله ذلك وما استدان في غيره.

محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن الأحوص بن حكيم عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاب دعوة عبدين.

محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن ابن عباس قال: حدثني سلمان الفارسي أنه أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو عبد، فقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هديته قبل أن


(١) المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٢٨٣. والمعنى أن عليه أن يقيم بينة على أن المولى كان يعلم أن عبده يشتري ويبيع وأقره على ذلك.
(٢) القِلْي والقِلَى والقِلْو شيء يصنع من بعض النباتات ويخلط بالعصفر ويغسل به الثياب. انظر: لسان العرب، "قلى"، وتاج العروس، "قلى".
(٣) المصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٢٣.
(٤) ز: قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>