للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: أحدهما من خاصة مالي، والآخر بضاعة لفلان، وقال الشريك: بل هي كلها من الشركة، فإنها كلها من الشركة (١) إلا العدل الذي أقر أنه بضاعة، فإنه يصدق على حصته منه أنه بضاعة، ولا يصدق على نصيب شريكه، ويضمن لصاحب البضاعة نصف قيمة هذا العدل؛ لأنه أتلفه بالإقرار الأول.

وإذا أقر الرجل [فقال:] إن فلاناً شريكي في الرقيق الذي قدم علينا أمس، وصدقه فلان، وفي يد كل واحد منهما رقيق قدموا عليهما أمس، فهما مشتركان في ذلك. فإن ادعى واحد (٢) منهما مما في يدي صاحبه مملوكاً، فقال: هذا ممن قدم أمس، فأنكر شريكه، فالقول قول الذي في يديه العبد مع يمينه، وعلى المدعي البينة.

وإذا كان العبد في يد شريكين فأقرا جميعاً أنه من شركتهما ثم قال أحدهما بعد ذلك: استودعناه فلان، فإنه يصدق على حصته ولا يصدق على حصة شريكه، ولا يضمن منهما شيئاً؛ لأنه لم يكن في يديه إلا النصف.

وإذا أقر الرجل [فقال:] إن فلاناً شريكي في هذا الدين الذي (٣) لي على فلان، فقال المقر له: أنت أدنته (٤) الدين ولم آذن لك في ذلك، ولم يكن بيني وبينك شرك، فإن كان المقر هو باع المبيع فهو ضامن لنصف قيمته مع يمين الآخر ما أذن له، والقول في القيمة قوله. وإن لم يكن في الذِّكْر حَقّ (٥) أنه باعه المتاع فقال: لم أبع المتاع أنا، ولكنه بعته أنا وأنت، وكتبت (٦) الصك باسمي، فالقول قوله مع يمينه أنه لم يبع المتاع، والصك بينهما. فإن أراد المقر له أن يضمن الذي عليه الصك نصف قيمة المتاع وقال: قبضت متاعي بغير بيع مني، فقال الذي عليه الصك: ما اشتريت


(١) ف - فإنها كلها من الشركة.
(٢) د ف: واحدا.
(٣) د - الذي.
(٤) د: أديته.
(٥) كذا في الأصول. ولفظ الحاكم: ذكر الحق. انظر: الكافي، ٢/ ٣٦ و. ولعله الأصح. وذكر الحق هو الصك. انظر: لسان العرب، "ذكر".
(٦) ف: وكتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>