للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأرحاء وفي متاعها، فإن القول (١) قول (٢) المقر الذي في يديه إبل ومتاع. وكذلك كل عامل في يديه حانوت فيه متاع من متاع عمله فأقر أنه شريك فلان في عمل كذا وكذا فهما (٣) مشتركان في ذلك العمل إذا صدقه فلان، ولا يكون للمقر له في ذلك المتاع شيء بعد أن يحلف المقر له على ذلك. فإن قال: هو شريكي في هذا الحانوت في عمل كذا وكذا، فهما مشتركان، وكل (٤) ما في الحانوت من عمل أو متاع ذلك العمل فهو بينهما. وإن كان الحانوت وما فيه في أيديهما جميعاً فقال أحدهما: فلان شريكي في عمل كذا وكذا، وأما المتاع فهو (٥) لي، وقال الآخر: بل المتاع بيننا، فهو (٦) بينهما.

وإذا أقر الرجل [فقال:] إن فلاناً شريكي في كل شيء اشتريت من زُطِّي وفي يديه عِدْلا (٧) زطي فقال: اشتريت أحدهما وورثت الآخر، كان القول قوله مع يمينه، وعلى الشريك إن ادعاهما جميعاً البينة. وكذلك لو قال: هو شريكي في كل عدل زُطّي عندي للتجارة، وعنده عدلا (٨) زُطّي، فقال: أحدهما من التجارة والآخر من الميراث ورثته، فإن القول قوله مع يمينه. وإن أقر أنه اشتراهما جميعاً فقال: أحدهما من خاصة مالي لغير التجارة، وقال الآخر: من شركة بيننا، وقال الشريك: بل (٩) هما جميعاً من الشركة، فإن القول قول الذي هما في يديه مع يمينه، وعلى الآخر البينة. فإن أقر الذي هما في يديه أنهما للتجارة جميعاً (١٠)، وقال: هذا من خاصة مالي، وهذا من الشركة، فإنه لا يصدق، وهما جميعاً من الشركة،

وإذا أقر [فقال:] إن فلاناً شريكي في كل زُطِّي قدم لي أمس من الأهاز، ثم أقر أن هذه الأعدال العشرة قدمت من (١١) الأهواز أمس،


(١) د - القول؛ م: قول.
(٢) م - قول؛ صح تحت السطر.
(٣) ف: وهما.
(٤) د: وكلما.
(٥) ف - فهو.
(٦) د - بيننا فهو؛ صح هـ.
(٧) د ف. عدل؛ م: عدلي.
(٨) د م ف: عدلان.
(٩) ف - بل.
(١٠) ف - جميعاً.
(١١) د - الأعدال العشرة قدمت من؛ صح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>