للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا سبيل لي (١) ولا لورثة فلان ولا لأحد عليك، ولفلان ولاؤك وولاء عقبك من بعدك".

وإذا كاتب (٢) الرجل مدبره (٣) على مكاتبة ثم مات الرجل وهو يخرج من ثلثه فإنه يعتق وتبطل (٤) عنه السعاية، مِن قِبَل أن العتق قد وقع عليه. ألا ترى (٥) لو أنه كاتبه ثم أعتقه أجزت عتقه وأبطلت المكاتبة. فكذلك إذا مات. وإن مات وليس له مال فكانت (٦) المكاتبة أقل من ثلثي قيمته أو كان ثلثا قيمته أقل من المكاتبة خير، فسعى في أيهما شاء. وفيها قول آخر: إنه يسعى في الأقل من ثلثي القيمة ومن المكاتبة. وهو قول أبي يوسف ومحمد. فإن كانت أمة فولدها بمنزلتها ما دامت تسعى. وإن ماتت وتركت مالاً أدى ما بقي من سعايتها، وكان ما بقي ميراثاً. وإن كان مدبراً فكاتب (٧) ثم اشترى أخاه أو ذا رحم محرم منه فله أن يبيعه كما يبيع المكاتب. وإذا اشترى أباه أو والدته لم يكن له أن يبيعه. وكذلك إذا اشترى أم ولده (٨) وولدها وولد ولده أو جده أو جدته. فإن مات ولم يترك وفاء وترك أبًا وابنًا قد اشتراهما في مكاتبته فإنهما يباعان إن لم يترك وفاء إلا أن يؤدي الابن المال حالًا. وإن ترك ابناً قد ولد له في مكاتبته سعى فيما بقي على ابنه وعتق. وقال أبو يوسف: أما أنا فلا أرى أن يبيع المكاتب ذا رحم محرم منه. وإن مات وهو في ملكه سعى فيها على المكاتب، وجنايته جناية المكاتب، والجناية عليه وشهادته مثل شهادة العبد. وهو قول محمد.

وإذا كاتب الرجل مدبره على مال ثم مات المولى وليس له مال غيره فإن العبد بالخيار، ينظر إلى ثلثي قيمته وإلى مكاتبته، فيسعى في الأقل من ذلك في قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا كاتب الرجل أمته وهي مدبرة فولدت ولداً ثم ماتت الأم فإن على


(١) ز: إلى.
(٢) ز: كانت.
(٣) ز: مدبرة.
(٤) ز: ويبطل.
(٥) ز: يرى.
(٦) ز: فكاتب.
(٧) ز: وكاتب.
(٨) ز: أم ولدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>