للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكنك أعطيته خمسمائة في حياته، وخمسمائة دفعتها إلي بعد موته، وقال الغريم: دفعت إليك الألف كلها، فإن الألف كلها (١) تلزم الوصي بعد أن يحلف الورثة على علمهم. وكذلك الوكيل في قبض المال.

ولو أقر الوصي أنه قد استوفى ما لفلان الميت على الناس من دين، استوفاه من فلان بن فلان، فقامت البينة أن للميت على رجل ألف درهم، فقال الوصي: ليست هذه فيما قبضت، فإنها تلزم الوصي. وكل من قامت عليه بينة أن للميت عليه مال فإنه يلزم الوصي ذلك؛ لأنه أقر بقبض ذلك من رجل بعينه معروف أضاف ذلك إليه، فهذا جائز. ولا يشبه هذا قوله: قد استوفيت ما لفلان على الناس، ولم يضف ذلك إلى أحد. وكذلك الوارث يكتب على الوارث البراءة من كل ميراث، ويكتب: إني قد عجلت لك نصيبك من كل دين تركه فلان على الناس، فهو جائز عليه وإن لم يسمه.

ولو أن وصياً أقر أنه قد قبض جميع ما في منزل فلان من متاعه وميراثه، ثم قال بعد ذلك: هو مائة درهم وخمسة أثواب، وادعى الوارث بعد ذلك أنه أكثر مما قال، وأقاموا البينة أنه كان في منزل الميت يوم مات ألف درهم ومائة ثوب، فإن هذا لا يلزم الوصي منه شيء. وكذلك لو أقر أنه قد قبض ما في ضيعة فلان من طعام، وما في نخلة هذا من ثمر، وأنه قد قبض زرع هذه الأرضين، ثم قال: هو كذا كذا، وادعى الورثة أكثر من ذلك، فالقول قول الوصي مع يمينه. وإن أقام الورثة البينة أنه كان في هذه الضيعة من الطعام أكثر مما سمى الوصي، وأنه كان في هذا البيت من الطعام (٢) أكثر مما سمى الوصي، لم يلحق الوصي ذلك. ولو شهدوا على شيء مسمى لم يجز حتى يشهدوا أنه قبض ذلك. وكذلك الوكيل. ولو أن وكيلاً أقر أنه قبض ما في نخلة فلان هذه من الثمر، وقال: هو جريب، وقال فلان: بل جريبان، وأقام بينة أنه كان جريبان، لم يلزم الوكيل من ذلك إلا جريب، إلا أن يقيم بينة أنه قد قبضها.


(١) د - كلها.
(٢) د م + الطعام.

<<  <  ج: ص:  >  >>