للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوصي: ما قبضت منك شيئاً، ولا علمت أنه كان لفلان عليك شيء، فإن القول قول الوصي مع يمينه. ولو قامت البينة على أصل هذا الدين لم يلزم الوصي منه شيء؛ لأنه لم يقر بقبض شيء من رجل بعينه فيلزمه، إنما أقر بشيء مجهول لم يضفه إلى أحد، فليس يلزمه من ذلك إلا ما قال. وكذلك لو قال: قبضت كل دين لفلان بالكوفة، أو أضاف ذلك إلى مصر آخر أو إلى مدينة أخرى. وكذلك لو نسب ذلك إلى قبيلة فقال: قد قبضت ما لفلان من دين على بني فلان، فإن هذا لا يلزمه إلا ما أقر به مع يمينه. ولو قال: قبضت ما لفلان من دين بالسواد، كان مثل ذلك أيضاً. وكذلك الوكيل في قبض الدين والوديعة والمضاربة في جميع ذلك سواء.

ولو أقر الوصي أنه قد استوفى ما على مكاتب فلان الميت - وهو معروف - وهي مائة درهم، والمكاتب معروف يدعي ذلك، وقال المكاتب: قبضت مني ألفاً وهو جميع مكاتبتي، وقال الوصي: قبضت منك مائة درهم، فإن القول قول الوصي مع يمينه، ويلزم المكاتب تسعمائة درهم. فإن قامت البينة أن أصل المكاتبة ألف درهم، أو أن المكاتب أقر بذلك قبل أن يشهد الوصي بالقبض، وقد أقر الوصي بقبض المكاتبة ولم يسم شيئاً دراهم ولا غيرها، فإن الألف درهم تلزم الوصي كلها، ويعتق المكاتب.

ولو أقر الوصي أن المكاتبة ألف، وقال: قد قبض الميت منها تسعمائة في حياته، وقبضت أنا منها مائة بعد موته، وقال المكاتب: بل قبضت مني الألف كلها، وقامت البينة أن الوصي أقر أنه قد استوفى جميع ما على المكاتب، فإنه يلزم الوصي الألف (١) كلها في ماله بعد أن يحلف الورثة كلهم على علمهم ما يعلمون أن الميت قبض منها تسعمائة. وكذلك الوكيل في قبض ما على المكاتب.

وإذا أقر الوصي أنه قد استوفى ما على فلان من دين الميت، فقال الغريم: كان له علي ألف درهم، وقال الوصي: كان له عليك ألف درهم،


(١) م - الألف.

<<  <  ج: ص:  >  >>