للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كانت الأمة بين حر ومكاتب فولدت فادعيا الولد فإنه يكون ابن الحر، ويضمن نصف قيمة أمه للمكاتب، ولا يصدق المكاتب على النسب في هذا مع الحر، وعلى كل واحد منهما نصف العقر لصاحبه. وكذلك لو كان هذا الحر من أهل الذمة إلا أن الولد إن كانت أمه مسلمة فالولد مسلم. وإن كانت الأم ذمية فالولد ذمي. ودعوة الحر الذمي أولى من دعوة المكاتب. وأما العبد الذي قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته فهو في قول أبي حنيفة في الدعوة بمنزلة المكاتب، وهو في قول أبي يوسف ومحمد في الدعوة بمنزلة الحر.

وإذا باع المكاتب أمة فولدت لأقل من ستة أشهر ثم ادعى الولد فإنه ابنه، وهي أم ولد له، ويردان جميعاً إلى المكاتب، ويرد الثمن إن كان قبضه.

وإذا وطئ المكاتب أمة ابنه وهو مكاتب على حدة (١) أو حر ثمَّ ادعى الولد لم يصدق على النسب إذا كذبه الابن. وإن ملك الولد بعد ما يعتق فإنه يكون ابنه ويعتق، وإن ملك أمه كانت أم ولد له.

وإذا كان للمكاتب ابن قد ولد في المكاتبة أو اشتراه، فكانت لابنه أمة، فولدت، فادعى الولد ولدها، فهو ابنه ثابت النسب منه، وأمه أم ولد له، ولا يضمن مهراً ولا قيمة، وهي بمنزلته في ذلك.

وإذا ادعى المكاتب ولد مكاتبة له (٢) وكذبته فإنه ابنه ثابت النسب منه، وهي على مكاتبتها، إلا أن تشاء أن تعجز فتكون أم ولد له، فيكون ذلك لها.

وإذا ادعى المكاتب ولد أمة مكاتب (٣) له فإنه لا يكون ابنه ولا يصدق عليه إن كذبه المكاتب. وإن ملكه المدعي المكاتب كان ابنه ثابت النسب منه


(١) وعبارة السرخسي: وهو مكاتب بعقد على حدة. انظر: المبسوط، ١٧/ ١٢٢.
(٢) ف: وإذا ادعى الولد مكاتبة له.
(٣) ف: كانت (مهملة).

<<  <  ج: ص:  >  >>