للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالدين وبالوكالة ثم أراد أن لا يدفع المال فإن القاضي يقضي عليه بالمال للوكيل في قول أبي حنيفة، ولا يبرئه من المال إن (١) أنكر الطالب الوكالة. وإن لم يقر الطالب (٢) بذلك فقال الوكيل: استحلف الطالب ما وكلني، فإني أستحلفه. فإن حلف برئ. وإن لم يحلف أبرأت المطلوب والوكيل، ولا يصدقان على الطالب. فإن أنكر الطالب وحلف كان له أن يأخذ ماله من الغريم بعد أن يحلف.

وإذا (٣) لم يقر المطلوب ولم ينكر أو أنكر الوكالة ثم دفع المال على ذلك إلى الوكيل وضمنه إياه [إن] (٤) أدركه درك مِن قِبَل الطالب ثم أراد الدافع للمال أن يرجع على الوكيل بالمال قبل أن يدركه شيء فليس له ذلك، مِن قِبَل أن الوكيل ليس بوكيل له ولا رسول ولا مستودع ولا صاحب بضاعة ولا مستقرض ولا غاصب ولا مستدين منه شيئاً، إنما أعطاه على أنه قضاء (٥) للطالب غير أنه لم يقر بالوكالة، فليس له أن يرجع. لو كان له أن يرجع (٦) عليه كان الوكيل إذا دفعها إلى الطالب لم يبرأ منه، لأنه بمنزلة الغاصب، وكان للذي دفع أن يضمنه. فهذا خطأ لا يستقيم. ولو صدقه بالوكالة أو دفع إليه المال على ذلك وضمنه المال إن أدركه فيه درك مِن قِبَل الطالب كان هذا جائزاً على هذا الضمان. وإن أنكر الطالب الوكالة ولم تكن (٧) عليه بينة وحلف على (٨) ذلك فضمن المطلوب المال فللمطلوب أن يضمن الوكيل المال؛ لأنه أعطاه على الضمان. ولا يبطل الضمان بتصديقه إياه بالوكالة.


(١) م ز ع: فإنه والتصحيح من الكافي، ٢/ ٧٩ ظ.
(٢) وقال الحاكم: المطلوب. انظر: الكافي، ٢/ ٧٩ ظ. وانظر للشرح: المبسوط، ١٩/ ٧٦.
(٣) م ز: فإذا.
(٤) الزيادة من ب.
(٥) ع: قضاه به.
(٦) ع - لو كان له أن يرجع.
(٧) ز ع: يكن.
(٨) ع - على.

<<  <  ج: ص:  >  >>