للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخر وإلى قيمة العبد، فيقضى عليه بالأقل (١) من ذلك، فيكون ذلك بينهما على نصف جناية الآخر في نصف القيمة خاصة، والنصف الباقي على قدر جنايتهما بينهما. قلت: ولم؟ قال: لأن المجني عليه الأول قد كان وجب له نصف ذلك على المولى، ونصف (٢) على المكاتب، فما كان على المولى فهو دين عليه، ونصف الجناية في نصفه، فيقسم نصف قيمته على نصف الجناية الأولى وعلى نصف الجناية الآخرة، فتصير بينهما على ذلك.

قلت: أرأيت إذا كاتب الرجل نصف عبد له، فجنى جناية، فلم يقض بها عليه حتى كاتب السيد النصف الباقي، ثم إنه جنى جناية أخرى، ثم إنه عجز فرد في الرق، ما القول في ذلك؟ قال: السيد بالخيار، إن شاء (٣) دفع العبد إليهم، وإن شاء فداه. قلت: ولم؟ قال: لأن العبد قد عجز قبل أن يقضى عليه بشيء، فكأن الجنايتين كانتا بعد العجز. قلت: أرأيت إن كان قضي عليه بالجناية قبل أن يجني الثانية، ولم يقض عليه بالثانية، ثم عجز فرد في الرق، ما القول في ذلك؟ قال: يكون للمقضي له نصف ما كان قضي به على السيد، ونصفٌ (٤) دين في نصف العبد. ويخير السيد، فإن شاء دفع العبد إلى الثاني، وإن شاء فداه. فإن دفعه إليه تبعه الأول بنصف ما كان قضي به عليه في نصفه، فإن أدى عنه المدفوع إليه وإلا بيع نصفه في ذلك.

قلت: أرأيت رجلاً كاتب نصف عبده فجنى جناية، ثم كاتب السيد الباقي بعد ذلك، فجنى جناية أخرى، ثم عجز عن المكاتبة الأولى، هل يرد ذلك النصف الأول في الرق ويكون النصف الباقي على المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: فما حال الجناية؟ قال: ينظر (٥) إلى الجنايتين وإلى قيمة العبد، فيقضى على المولى بالأقل من قيمته ومن جميع جناية الأول ونصف جناية الآخر، فيكون نصف جناية الأول في نصف قيمة العبد على المولى خاصة،


(١) ف - بالأقل.
(٢) ط: ونصفه.
(٣) ز + إن شا.
(٤) ط: ونصفه.
(٥) ز: تنظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>