للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت رجلاً كاتب نصف أمة له فولدت ولداً بعد ذلك، ثم إن الولد جنى على أمه جناية، أو جنت الأم على ولدها جناية، هل يلزم واحداً منهما من جناية الآخر شيء؟ قال: نعم، يلزم كل واحد منهما من جنايته على صاحبه الأقل من جميع قيمته ومن نصف الجناية، فيكون نصف ذلك على المولى ونصف (١) للجاني على المولى. قلت: أرأيت إن جنت الأم جناية، ثم إن الأم ماتت قبل أن يقضى عليها ولم تَدَعْ (٢) شيئاً، ما القول في ذلك؟ قال: ولدها بمنزلتها، وينظر إلى الجناية وإلى قيمة الأم، فيكون نصف الأقل من ذلك على الولد، ونصف (٣) على المولى، يسعى الولد فيما عليه من ذلك، ويسعى فيما على أمه من مكاتبتها. قلت: وكذلك إن كان قضي على الأم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن جنى الولد بعد ذلك جناية ثم إنه عجز فرد في الرق وقد كان قضي عليه بجناية أمه؟ قال: يصير ما كان قضي عليه من جناية أمه دينأ في نصفه، ويخير المولى، فإن شاء فداه، وإن شاء دفعه إلى صاحب جنايته، ولا يتبع (٤) المقضي له بنصفه نصف القيمة؛ لأن الدين دين أمه، فإذا دفع بجناية نفسه فهو أحق من دين أمه. ألا ترى أن دينه أحق من دين أمه، فكذلك جنايته أحق من دين أمه.

قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب نصف عبد له، ثم إن العبد جنى جناية، فأعتق السيد العبد، ما القول في ذلك؟ قال: ينظر إلى الجناية وإلى قيمة العبد، فيكون نصف الأقل من ذلك على المولى، ونصف (٥) على العبد يسعى فيه؛ لأنه قد كان لزمه ذلك قبل أن يعتقه.

قلت: أرأيت إذا كاتب الرجل نصف عبده، فجنى جناية، ثم كاتب النصف الباقي بعد ذلك، فجنى جناية أخرى، ما القول في ذلك ولم يكن قضي للأول بشيء؟ قال: ينظر إلى الجناية الأولى وإلى قيمة العبد، فيكون نصف الأقل من ذلك على السيد. وينظر إلى نصف جناية الأول وجناية


(١) ط: ونصفه.
(٢) ز: يدع.
(٣) ط + ذلك.
(٤) ط: ولا يبيع.
(٥) ط: ونصفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>