للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاء فداه. فإن دفعه كان للأول نصف قيمته ديناً في نصف العبد، يباع له ذلك النصف، أو يؤديه إليه المدفوع إليه العبد، ونصف القيمة على المولى.

قلت: أرأيت رجلاً كاتب نصف أمة له ثم إنها ولدت ولداً ما حال ولدها؟ قال: ولدها بمنزلتها. قلت: أرأيت إن جنى ولدها جناية ما القول في ذلك؟ قال: ينظر إلى الجناية وإلى القيمة، فيقضى على الولد بالأقل من ذلك، فيكون نصف ذلك عليه يسعى فيه، ونصفه على المولى. قلت: ولم يلزم ذلك النصف المولى؟ قال: لأن الولد بمنزلة أمه، ونصفها للمولى. قلت: أرأيت إن أعتق السيد الأم بعدما جنى الولد جناية ما القول في ذلك؟ قال: الأم كلها حرة، ويعتق نصف الولد، ويسعى الولد في نصف قيمته للمولى (١). قلت: ولم؟ قال: لأن الولد يعتق منه بمقدار ما كان كوتب من الأم لو كانت أدت المكاتبة، فعتق نصفها ونصف ولدها، فكذلك عِتْقُ السيدِ الأمَّ. قلت: أرأيت الجناية التي جناها الولد ما حالها؟ قال: نصف (٢) على الولد يسعى فيه، ونصف (٣) على المولى. قلت: ولم؟ قال: لأن نصف ذلك قد لزم المولى يوم جنى الولد، ويستسعي العبد المولى في نصف قيمته. قلت: أرأيت إن كان المولى إنما أعتق (٤) الولد وقد جنى جناية ولم يعتق الأم ما القول في ذلك؟ قال: الولد حر، وينظر إلى الجناية وإلى قيمة الولد فيقضى عليه بالأقل من ذلك، ويكون نصفه ديناً على الولد يسعى فيه، ونصفه على المولى في ماله. قلت: ولم؟ قال: لأن الجناية يوم جنى الولد كان وجب نصف (٥) عليه ونصف (٦) على المولى.


(١) ز - للمولى.
(٢) ط + الجناية. وقال: كذا في المختصر. ولا حاجة إلى الزيادة. والمقصود بالمختصر هو الكافي. انظر: الكافي، ٣/ ١٨٤ و.
(٣) م ط: ونصفها.
(٤) ف: عتق.
(٥) ط + تلك وذكر أنه زادها من الكافي. وليس ذلك في نسخة الكافي لدينا. انظر: الكافي، الموضع السابق.
(٦) ط: ونصفه. وذكر أنه زاد الهاء من الكافي. وليس ذلك في نسخة الكافي لدينا. انظر: الكافي، الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>