للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك؟ قال: يسعى المكاتب في نصف قيمته لولي المقتول، ويضمن له المولى (١) نصف قيمته. قلت: ولم؟ قال: لأن نصفه مكاتب ونصفه رقيق، فما كان في عنقه من ذلك فنصفه على السيد، ونصفه (٢) على المكاتب يسعى فيه. قلت: ولم لا يدفع السيد النصف الذي لم يكاتب إلى مولى المقتول؟ قال: لأن نصفه مكاتب، فلا يقدر على دفع النصف الباقي (٣). ألا ترى أنه لو باعه لم يجز بيعه، فكذلك لا يقدر على دفعه. قلت: أرأيت إن جنى جناية دون النفس أو قتل خطأ؟ قال: ينظر إلى جنايته وإلى قيمته فيلزمه الأقل من ذلك، فيكون نصف ذلك على السيد ونصفه على المكاتب يسعى فيه. قلت: أرأيت إن جنى هذا المكاتب جناية فقتل رجلاً خطأ، فقضي على السيد بنصف القيمة والنصف على العبد، ثم إن المكاتب عجز فرد في الرق، ما القول في ذلك؟ قال: يصير نصف القيمة في نصف العبد الذي كان قضي بها على المكاتب دينا، فإن أدى عنه مولاه وإلا بيع فيه نصف العبد، والنصف الباقي دين على المولى. قلت: ولم؟ قال: لأن القاضي قد قضى بذلك قبل أن يعجز، فصار ذلك ديناً له على السيد في نصف العبد، فلا يتحول ذلك عن حاله.

قلت: أرأيت رجلاً كاتب نصف عبده، ثم إن العبد جنى جناية فقتل رجلاً خطأ، فقضى القاضي عليه بما ذكرت لي وعلى المولى، ثم إنه قتل آخر خطأ، ما القول في ذلك؟ قال: يقضي أيضاً بما ذكرت في رقبة المكاتب، وعلى المولى ما وصفت لك، إلا أن الآخر يتبع (٤) الأول في حصة المولى، ولا يضمن المولى إلا نصف (٥) قيمته. قلت: أرأيت إن عجز بعدما قضي عليه بالجناية للأول قبل أن يقضى عليه للآخر ما القول في ذلك؟ قال: للمقضي له نصف (٦) القيمة في نصف العبد دين، ونصفه (٧) على السيد، ويخير السيد، فإن شاء دفع العبد إلى المجني عليه الثاني، وإن


(١) ف - المولى.
(٢) م: ونصف.
(٣) ز: الثاني.
(٤) م ز ط: يبيع.
(٥) ز: إلا نضف.
(٦) ز + له نصف.
(٧) ز: ونصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>