للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أنه صالحه عنه على ألف درهم ولم (١) يضمنها له لم يكن عليه شيء. وإن كان القاتل هو أمره بذلك كان ذلك على القاتل. وكذلك لو صالحه عنه على عبد له بأمره ولم يضمن لى خلاصه فهو جائز. فإن أَستحق لم يرجع علِيه. بشيء، ورجع بقيمته على القاتل إن كان أمره. أرأيت رجلاً له على رجل ألف درهم، فكلمه فيه رجل، وسأله أن يحط عنه بعضاً ويأخذ بعضاً، فصالحه من ذلك على خمسمائة درهم، أكان الصلح يضمنه، لا ضمان (٢) عليه فيها، وهي على الذىِ عليه الأصل. ولا يشبه الصلح في هذا البيع. وكذلك الدعوى في العقار والحيوان والديون.

وإمّا صالح رجل رجلاً عن الذي ذلك في يديه على صلح ولم يضمنه فلا شيء عليه. وإن كان (٣) الذي عليه الدعوى هو أمره بذلك فإن ذلك يلزمه، ولا يلزم المصالح إلا أن يضمن.

وإذا ادعى رجل قبل امرأة دماً عمداً أو خطأ، أو ادعت المرأة قبل رجل، فصالح أحدهما قبل صاحبه فهو جائز. وأهل الذمة في ذلك مثل أهل الإسلام.

وإذا كان الدم العمد لصبي فصالح أبوه على الدية فهو جائز، كان حط (٤) عنه من ذلك شيئاً لم يجز ما حط، وكان على القاتل تمام الديِة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وكدلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فيما دون النفس. وكذلك المغلوب الصجنون. فأما الوصي فإنه يصالح عن الصبي في كل قصاص في النفس وفيما دون النفس في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإن حط (٥) من ذلك شيئاً بلغ به دية ذلك (٦)، ويجوز صلحه في النفس على الدية أيضاً. وليس للوصي أن يقتل. وللأب أن يقتل. ويقتصان جميعاً فيما دون النفس.


(١) ز: لم.
(٢) ف: ولا ضمان؛ ز: لا لا ضمان.
(٣) ف: ولو كان.
(٤) ز: خط.
(٥) ز: خط.
(٦) ز - ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>