للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقضاء قاض (١) فالمال إلى أجله، وإن رده بغير قضاء قاض فالمال حال على الكفيل إن لم يبين أجلاً ولا غيره. ولو لم يبعه عبداً ولكن قضاه ألف درهم وعجلها له فوجدها سَتُّوقَة (٢) فردها فإن المال عليه إلى أجله. وإن كانت زُيُوفاً (٣) فردها وقبلها بقضاء قاض أو غير قضاء قاض (٤) فإنه يرجع عليه بالمال إلى أجله. فإن كان أعطاه المال على أنها زيوف (٥) فهي جائزة عليه.

ولو أن الكفيل أحاله بالمال على رجل إلى الأجل أو حالاً (٦)، فمات المحتال عليه ولم يترك وفاء، فإنه يرجع بحميع المال على الكفيل إلى الأجل.

ولو أن رجلين كفلا عن رجل بألف درهم وكل واحد منهما كفيل ضامن على أن المال على أحدهما إلى سنة وعلى الآخر إلى سنتين (٧) فهو جائز على الشرط. فإن حل المال على صاحب السنة فأداه فإنه يرجع على الذي عليه الأصل بالمال كله، ولا يرجع على صاحب السنتين (٨) بشيء مما أدى حتى يحل وتمضي السنتان. فإن مضى رجع عليه بنصف المال، ثم يتبعان جميعاً الذي عليه الأصل بالمال. ولو أن الذي عليه الأصل باع الطالب عبداً بذلك وقبض (٩) العبد برئ الكفيل من الكفالة. فإن رد الطالب العبد بعيب فقبله المطلوب بغير قضاء قاض فإن المال على الذي عليه الأصل، ولا يكون على الكفيل شيء. وإن رده بقضاء قاض رجع بالمال عليهما جميعاً. وكذلك إن استحق العبد فإنه


(١) ز: قاضي.
(٢) قال المطرزي: السَّتُّوق بالفتح أردأ من البَهْرَج، وعن الكرخي: الستّوق عندهم ما كان الصُّفْر أو النحاس هو الغالب الأكثر، وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرَجَة إذا غلبها النحاس لم تؤخذ، وأما الستوقة فحرام أخذها، لأنها فلوس. انظر: المغرب، "ستق". وقال السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوط، ١٢/ ١٤٤.
(٣) تقدم تفسيرها قريباً.
(٤) ز - أو غير قضاء قاض؛ صح هـ.
(٥) ز: زيوفا.
(٦) ز: أو احال.
(٧) ز: إلى سنين.
(٨) ز: السنين.
(٩) ف: في قبض.

<<  <  ج: ص:  >  >>