للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا عفا الرجل عن دمه وهو خطأ في مرضه الذي مات فيه فإن عفوه جائز من ثلثه، وإن لم يكن له مال غير الدية جاز منها ثلثه، وبقي على عاقلة القاتل الثلثان في ثلاث سنين ميراثاً بين ورثته على فرائض الله تعالى. وإن أوصى بشيء غير ذلك تحاصّ أهل الوصية والعاقلة في الثلث. فإن أعتق عبداً بدأنا به من الثلث ثم تحاصّ أهل الوصية فيرفع عن العاقلة ما أصابهم من الوصية، ويأخذون (١) ما (٢) بقي من الدية. فإن كان (٣) على الميت دين ولم يعف عن القاتل وعفا بعض الورثة وفي الدية وفاء بالدين وفضل فإنه يؤخذ من العاقلة قدر الدين، فيؤدَّى (٤) إلى الغرماء، ثم يرفع عنهم حصة الذي عفا عنهم مما بقي ويؤخذون بحصة من لم يعف. وذلك كله في ثلاث سنين الذي (٥) للغرماء والذي للورثة. إلا أن الغرماء يبدأ بهم فيقضون ما خرج الأول فالأول، ويكون ما بقي للورثة (٦). وإن كان الدين مستغرقًا للدية لم يجز عفو أحد من الورثة ولا عفو المقتول إذا كان (٧) عفا أو لم يكن له وفاء بالدين.

وإذا شهد شاهدان من الورثة على بعضهم أنه قد عفا عن حصته من الدم والقتل خطأ فشهادتهما جائزة، مِن قِبَل أنهما لا يجران إلى أنفسهما من ذلك شيئاً. ليس هذا كالعمد الذي يتحول إذا دخل فيه العفو عن حال القصاص إلى الدية، وإنما هذا مال كله، لكل وارث منه حصته (٨) إن عفا أحدهم أو لم يعف.

وإذا شهد رجل وامرأتان من الورثة على بعضهم أنه قد عفا كان ذلك جائزاً على المشهود عليه. ولو شهدوا أنه أخذ مالاً وصالح على شيء منها فأخذه لم تجز شهادتهم، مِن قِبَل أن لهم أن يرجعوا عليه بحصتهم مما أخذ إذا جازت شهادتهم، فهم الآن يجرون إلى أنفسهم بها، فلا أجيزها. ولو لم


(١) ف ز: ويؤخذون.
(٢) ف: بما.
(٣) ف: فإن ذلك.
(٤) ز: فيؤدا.
(٥) ز: الدين.
(٦) م: من الورثة.
(٧) ف ز: لو كان.
(٨) م ف ز: بحصته؛ ط: حصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>