للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وللمختلِعة والمبارِئة النفقة والسكنى ما دامتا في العدة. بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال ذلك (١). فإن كان الزوج اشترط على المرأة أنه بريء من النفقة والسكنى فهو بريء من النفقة. وأما السكنى فلا؛ لأنها معصية أن تسكن في غير بيت زوجها حتى تنقضي العدة من زوجها، لا يجوز ذلك وإن اشترطه.

والخلع والمبارأة والطلاق بالجعل جائز عند السلطان وعند غيره، الأمر في ذلك واحد.

وإذا قال الرجل لامرأته: قد خلعتك على ألف درهم، أو قال: بارأتك (٢) على ألف، أو قال: طلقتك بألف درهم، فإن قبلت ذلك في المجلس فهو جائز، والمال لها لازم، وقد بانت منه. وإن قامت من ذلك المجلس قبل أن تقول (٣) شيئاً فهي امرأته، ولا يقع عليها مما قال شيء. وكذلك إذا قالت المرأة للزوج: اخلعني على ألف درهم، أو بارئني (٤) على ألف درهم، أو طلقني بألف درهم، فإن قبل ذلك في ذلك المجلس وطلقها كما اشترطت عليه فالمال لازم، وإن قام من ذلك المجلس قبل أن يقبل شيئاً من ذلك فهي امرأته.

وإذا قالت المرأة لزوجها: طلقني ثلاثاً على ألف درهم، فطلقها ثلاثاً متفرقات في مجلس واحد، فالألف لها لازم. وإن لم يطلقها إلا واحدة فليس له من الألف شيء، وهو يملك الرجعة في ذلك. وكذلك لو طلقها اثنتين. وكذلك لو قالت: طلقني ثلاثاً بألف درهم، فإن طلقها واحدة فله


(١) لم أجده عن علي - رضي الله عنه -. لكن محمداً قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في المطلقة والمختلعة والمولى منها إن كانت حبلى أو غير ذلك كان لها النفقة والسكنى حتى تضع، إلا أن يشترط زوج المختلعة بعد الخلع أن لا نفقة لها. قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -. انظر: الآثار، ٨٢. ورواه غيره عن إبراهيم والشعبي وغيرهما. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٥٠٧ - ٥٠٩؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ١٢٢.
(٢) ز: باريتك.
(٣) ز: أن يقول.
(٤) ز: أو بارني.

<<  <  ج: ص:  >  >>