للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خطأ ثم دفعه إلى المرتهن فمات عند المرتهن فقد بطلت الجناية، ولا شيء على الغاصب، وقد ذهب العبد بما فيه من الرهن. وكذلك لو عفا ولي الدم. وكذلك (١) لو كان الدم عمداً فيه قصاص. ولو لم يكن جناية (٢) ولكن كان استهلاك مال كان هذا هكذا أيضاً. إذا مات (٣) في يدي المرتهن أو أبرؤوه من الدم والدين فلا شيء على الغاصب.

وإذا كان العبد رهناً بألف وقيمته ألف فاغتصبه رجل فقتل عنده قتيلاً خطأ ثم أفسد متاعاً بمثل قيمته ثم قتل قتيلاً عمداً (٤) ثم رد عليهم (٥) فاختاروا دفعه فإنه يُدْفَعُ بالخطأ إلى أولياء الخطأ، ثم يقتله أصحاب العمد، ويكون على الغاصب القيمة، فيدفع إلى أولياء الخطأ (٦)، ثم يأخذها الغرماء، ثم يرجع المرتهن على الغاصب بقيمة أخرى، فيأخذها (٧) أصحاب الخطأ، ثم يأخذها (٨) الغرماء، ثم يرجع عليه بقيمة أخرى حتى يكون في يدي المرتهن قيمة لا تَبِعَةَ (٩) فيها بشيء. ولو كان بدأ بالدين ثم ثَنَّى بالعمد ثم ثَلَّثَ بالخطأ فاختاروا دفعه فإنه يُدْفَعُ بالخطأ، ثم يُقْتَلُ بالعمد، ثم تكون على الغاصب قيمته (١٠) للمرتهن يأخذها الغرماء، ثم يرجع على الغاصب بقيمة أخرى، فيكون رهناً مكان العبد.

وإذا اغتصب الرجل الرهن وهي أمة تساوي ألفاً وهي رهن بألف (١١) فولدت عند الغاصب ولداً فجنى الولد جناية ثم ردهماً جميعاً فإن الولد يُدْفَعُ


(١) م - وكذلك، صح هـ.
(٢) ز: الجناية.
(٣) م ز: إذا ماتت.
(٤) ولفظ الحاكم: ولو قتل عند الغاصب قتيلاً خطأ ثم قتل قتيلاً عمداً ثم أفسد متاعاً مثل قيمته … انظر: الكافي، ٢/ ٢٣٨ و؛ والمبسوط، ٢٢/ ٣.
(٥) ز: عليهما.
(٦) ف - ثم يقتله أصحاب العمد ويكون على الغاصب القيمة فيدفع إلى أولياء الخطأ.
(٧) م ف ز: فيأخذوها.
(٨) م ز: ثم يأخذوها.
(٩) م ف ز: ولا يبيعه؛ ع: لا يبيعه. والتصحيح من المبسوط، ٢٢/ ٣.
(١٠) م ز: قيمة.
(١١) ز: بالألف.

<<  <  ج: ص:  >  >>