للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصل. ولو لم يقتل أحدهما صاحبه (١) ولكن قتل كل واحد منهما عبداً (٢) فدُفِعَ به وقيمة المدفوع قليلة أو كثيرة، ثم قتل أحد المدفوعين صاحبه، كان القاتل رهناً بسبعمائة وخمسين درهماً لا يزيد.

وإذا كان عبدان رهناً بألف كل واحد منهما يساوي ألفاً فقَتَلَ كلَّ واحد منهما أمة فدُفِعت مكانه وقيمة كل واحدة (٣) منهما قليل أو كثير (٤) فكل واحدة (٥) منهما رَهْن مكان العبد المقتول. فإن قَتَلَتْ إحداهما صاحبتَها فالقاتلة رهن بسبعمائة وخمسين كما كان يكون في العبدين (٦) لو قتل أحدهما صاحبه. ولو لم يقتلها (٧) ولكن ولدت كل واحدة منهما ابناً مثل أمه في القيمة فقَتَلَتْ إحدى الأمتين ابنَ الأخرى أو قَتَلَ أحدُ (٨) الابنين صاحبَه كان القول في هذا مثل القول الأول (٩) في الأمتين اللتين رُهِنَتَا بألف يساويان ألفاً ألفاً فولدت كل واحدة منهما ابناً يساوي ألفاً ثم كان من جنايتهما ما كان من جناية هؤلاء.

وإذا كان العبد رهناً بألف وقيمته ألفان ففقأ عبدٌ عينَه فدُفِعَ به فهو رَهْنٌ معه بألف، فأيهما قَتَلَ صاحبَه أو جرحه لم يلزمه من ذلك جناية، وذهب من الرهن بحساب ذلك.

وإذا كان عبدان رهناً بألف وقيمة كل واحد منهما ألف فقتلهما عبد


(١) م ز - كان العبد الباقي رهنا بسبعمائة وخمسين على ما كان يكون عليه في الزيادة ولو كانت في الأصل ولو لم يقتل أحدهما صاحبه.
(٢) م: عبد.
(٣) م ف ز ع: كل واحد.
(٤) م: قليل أكثير.
(٥) م ف ز ع: واحد. والتصحيح من ب.
(٦) ف - في العبدين، صح هـ.
(٧) م ف: لم يقتلهما؛ ز: ولو يقتلهما. والتصحيح من ع.
(٨) م ز: إحدى.
(٩) م - الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>