للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اقتص (١) منه. وإن حلف برئ. وإن أبى أن يحلف في النفس حبس حتى يحلف. ولا يقتل (٢) إذا أبى اليمين.

وقال أبو يوسف (٣): يستحلف في القصاص كله في النفس وما دونها. فإن أبى أن يحلف قضينا عليه بالأرش. وهو قول أبي حنيفة الأول. ولا يقتل (٤) إذا أبى اليمين.

ولا يستحلف الرجل مع شهادة شاهدين.

محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه (٥) قال: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" (٦).

ولا يجعل اليمين على المدعي إذا لم (٧) يجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك ولا عمر بن الخطاب. ولا يرد اليمين ولا يحولها (٨) عن موضعها.

وإذا كانت اليمين على رجل فإن القاضي يحلفه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من


(١) ز: اقبض.
(٢) م ز ع: يقبل. والتصحيح من ب؛ وهامش الكافي، ١/ ٢١٨ ظ.
(٣) ومحمد أيضاً كما يأتي آخر الباب. انظر: ٨/ ١٩٩ ظ.
(٤) م ز ع: يقبل؛ ع؛ إذا أبى حنيفة الأول ولا يقبل. والتصحيح من ب؛ وهامش الكافي، ١/ ٢١٨ ظ.
(٥) ز - أنه.
(٦) سنن الدارقطني، ٣/ ١١١، ٤/ ١٥٧. وروي من حديث أبي هريرة. انظر: سنن الدارقطني، ٣/ ١١٠. ومن حديث ابن عباس. انظر: السنن الكبرى للبيهقي، ٢٥٢/ ١٠. وأصله في الصحيحين بلفظ: "اليمين على المدعى عليه"، ولم يذكر البينة على المدعي. انظر: صحيح البخاري، الشهادات، ٢٠؛ وصحيح مسلم، الأقضية، ١ - ٢. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، ٤/ ٩٥ - ٩٦؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ١٧٥.
(٧) لعلها: إذ لم.
(٨) ع: يحق لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>