(٢) ز: قاضي إلى قاضي. (٣) ز - القصاص. (٤) روى المؤلف بإسناده في أوائل كتاب الشهادات عن شريح دابراهيم أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود. وانظر: الآثار لمحمد، ١١٢، ١١٣. وروى المؤلف في كتاب الشهادات من حديث الزهري: مضت السنة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص. انظر: ٨/ ١٩٨ ظ. والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٥٣٣. وأخرج عبد الرزاق أن علي بن أبي طالب قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود والدماء. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٣٢٩. وروي عن الشعبي والنخعي والحسن والضحاك قالوا: لا تجوز شهادة النساء في الحدود. وأخرج عبد الرزاق أن علي بن أبي طالب قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود والدماء. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٣٣٢ - ٣٣٣، ٨/ ٣٢٩ - ٣٣٠؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٥٣٣؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، ٢/ ٢٧٣. وروي عن إبراهيم وشريح ومسروق وعطاء وطاوس والشعبي أنه لا تجوز شهادة على شهادة في الحدود؛ انظر: كتاب الشهادات، الموضع السابق؛ والآثار لأبي يوسف، ١٦٢؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٥٥٣.