للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبض جاز التأخير في ثلث الخمسمائة التي على الغريم وعجل الثلثين. والقرض في هذا الوجه والغصب والوديعة المستهلكة في ذلك كله سواء.

وكذلك لو لم يكن عليه دين وكان عند المريض عبد يساوي ألفاً فباعه منه بثلاثة آلاف إلى سنة ولا مال له غيره ثم مات المريض فإنه يقال للمشتري: عجل ثلثي الثمن والبقية عليك إلى (١) الأجل أو رد العبد. وذلك لأن أصل هذا كان مالاً أخَّر عنه فهو وصية. وقال محمد: يقال له: أنت بالخيار، إن شئت فعجل ثلثي الألف قيمة العبد، وتكون (٢) البقية عليك إلى الأجل، وإلا فرد العبدث لأن البقية التي تزدادها (٣) على قيمة العبد لم يكن بمال للميت (٤) إلا إلى الأجل الذي بيع العبد عليه. ولو صالح من دم عمد على ألف درهم حالة ثم أخَّرها بعد الصلح سنة ثم مات من ذلك المرض ولا مال له غيرها جُبِرَ القاتل على أن يعجل ثلثي الألف؛ لأنه قد كان حالاً (٥) قبل التأخير.

ولو أن امرأة مريضة تزوجت في مرضها بألف درهم رجلاً إلى سنة ثم ماتت في ذلك المرض (٦) ولا مال لها غيرها إلا عبد تركته كانت الألف على الزوج إلى الأجل، وكان ميراثه في العبد ثابتاً.

ولو أن مريضاً له مكاتب عليه ألف درهم من مكاتبته حالة (٧) فصالحه على أن أخَّرها عنه سنة ولا مال له غيرها جُبِرَ المكاتب على أن يعجل ثلثيها إن مات المريض من ذلك المرض (٨).

ولو كانت قيمة العبد ألف درهم فكاتبه على ثلاثة آلاف درهم إلى سنة ولا مال له غيره ثم مات المريض من ذلك المرض جُبرَ (٩) العبد على أن يعجل ثلثي المكاتبة إن شاء؛ لأن أصل هذا كان حالاً (١٠). وقال محمد:


(١) ز - إلى.
(٢) ز: ويكون.
(٣) ز: تزادادها.
(٤) ز: الميت.
(٥) م ف ز: مالاً.
(٦) ف - المرض.
(٧) م ف ز: حدله. والتصحيح من ب.
(٨) ز - من ذلك المرض.
(٩) ز: جبرا.
(١٠) م ف ز: مالاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>