للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويمسح برأسه ويغسل ما بقي من جسده سوى الفرج والرأس (١) ويغسل رجليه. والقهقهة هاهنا بمنزلة الحدث، تنقض (٢) الوضوء والتيمم، ولا تنقض (٣) ما مضى من الغسل. ولو أن جنباً اغتسل بماء إلا موضع (٤) درهم (٥) من جسده بقي لم يجد له ماء، فتيمم وصلى، ثم وجد من الماء قدر (٦) ما يغسل ذلك الموضع، وحضرت (٧) صلاة أخرى، فإنه كان عليه أن (٨) يغسل ذلك الموضع ويصلي ولا يتيمم؛ لأنه طاهر بالغسل. ولو كان أحدث قبل أن يغسل (٩) ذلك الموضع كان عليه أن يغسل ذلك الموضع ويتيمم. فإن بدأ بالتيمم قبل أن يغسل ذلك الموضع ثم غسل ذلك الموضع أجزأه؛ لأنه قد وجب عليه التيمم مع غسل ذلك الموضع. فإذا وجبا عليه (١٠) جميعاً فلا يضره، وبأيهما (١١) بدأ أجزأه ذلك (١٢). ألا ترى (١٣) أنه (١٤) لو وجد سؤر حمار كان عليه أن يتوضأ وأن (١٥) يتيمم، وبأيهما (١٦) بدأ أجزأه ذلك. قلت: أرأيت لو وجد سؤر حمار (١٧) واغتسل (١٨) به بعد التيمم (١٩) وقد (٢٠) بدأ بالتيمم أمَا يجزيه هذا (٢١)؟ قال (٢٢): يجزيه، وهذا مثل الأول.

وقال محمد في رجل تيمم ودخل في (٢٣) الصلاة ثم نظر إلى سؤر الحمار أو إلى نبيذ التمر، قال: يمضي في صلاته (٢٤) ولا يقطعها، فإذا فرغ


(١) ح ي: سوى الرأس والفرج.
(٢) م: ينقض.
(٣) م ي: ينقض.
(٤) ي + قدر.
(٥) ح ي: الدرهم.
(٦) ك م ح ي - قدر. والزيادة من ج.
(٧) ح ي: فحضرت.
(٨) ح ي - كان عليه أن.
(٩) ح ي: قبل غسل.
(١٠) ي - عليه.
(١١) م: بأنهما؛ ح ي: بأيهما.
(١٢) ح ي - أجزأه ذلك.
(١٣) ي: أرأيت.
(١٤) ح ي - أنه.
(١٥) ح ي - يتوضأ وأن.
(١٦) م: وبأنهما؛ ح ي: فبأيهما.
(١٧) ك م ح: الحمار.
(١٨) ك م: فيغتسل.
(١٩) م: اللتيم (مهملة).
(٢٠) ح ي: وكان.
(٢١) ح ي - هذا.
(٢٢) ح ي + هذا.
(٢٣) ح ي - في.
(٢٤) م: في صلواته.

<<  <  ج: ص:  >  >>