للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: إذا حُبس (١) رجل في مَخْرَج (٢) وهو مقيم في المصر وحضرت (٣) الصلاة ولم يقدر على مكان نظيف أن (٤) يصلي فيه، ولم يقدر على وضوء ولا على صعيد طيب، فإنه لا يصلي حتى يخرج من ذلك المخرج، ثم يتوضأ ويقضي ما مضى من صلاته. وقال أبو يوسف ومحمد (٥): يصلي في ذلك المكان يومي إيماء (٦) بغير وضوء ولا تيمم، فإذا خرج توضأ وقضى ما مضى من صلاته. قلت: أرأيت (٧) إن كان في غير مخرج وكان محبوساً في السجن (٨) لا يقدر على ماء يتوضأ به؟ قال: يتيمم ويصلي، فإذا خرج توضأ وأعاد الصلاة. قلت: لم؟ قال: لأنه في المصر.

قلت: أرأيت رجلاً أخّر الصلاة وهو على غير وضوء حتى خاف (٩) ذهاب الوقت هل يجزيه أن يتيمم ويصلي؟ قال: لا يجزيه، ولكنه (١٠) يتوضأ ويصلي وإن (١١) ذهب الوقت.

قلت: أرأيت رجلاً متيمماً صلى بقوم متوضئين فأبصر (١٢) المتوضئون الماء ولم يبصره (١٣) الإمام ولم يعلم به حتى فرغ من صلاته وسلّم (١٤)؟


(١) م: إذا جلس.
(٢) المقصود بالمخرج مكان قضاء الحاجة.
(٣) ح ي: فحضرت.
(٤) ح ي - أن.
(٥) واختلفت الروايات عن محمد -رحمه الله تعالى-، فذكر في الزيادات ونُسَخ أبي حفص -رحمه الله تعالى- من الأصل كقول أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-، وفي نُسَخ أبي سليمان --رحمه الله تعالى-- ذكر قوله كقول أبي يوسف -رحمه الله تعالى-. انظر: الكافي، ١/ ٦ ظ؛ والمبسوط، ١/ ١٢٣. وهذا مما يشهوإن كتاب الصلاة في هذا الموضع من رواية أبي سليمان كما ذكر في بدايتها. وقد تقدم في مسألة المسافر الذي لا يجد ماء ولا ما يتيمم به أن قول أبي يوسف أنه يصلي بغير طهور ثم يعيد. ولم يذكر خلافاً لمحمد. انظر: ١/ ١٩ و. ولم يذكر السرخسي في ذلك خلافاً لمحمد أيضاً. انظر: المبسوط، ١/ ١١٦.
(٦) م: اومآ.
(٧) ح ي - أرأيت.
(٨) ح ي + وكان.
(٩) ح ي: وهو يخاف.
(١٠) ح ي: ولكن.
(١١) ح: فإن.
(١٢) ح ي: وأبصر.
(١٣) ح ي: يبصر.
(١٤) تقدمت المسألة في هذا الباب، فهي مكررة. لكن التعليل المذكور هنا لم يذكر هناك. انظر: ١/ ٢١ و.

<<  <  ج: ص:  >  >>