للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ابن العم. وكذلك لو كان ابن العم مولى ولي نعمة كان هو الوارث دون البنات. وكذلك لو كان ولي النعمة امرأة كان لها الميراث دون البنات. ولو أن رجلاً أعتق أمة، ثم مات وترك بنين وبنات (١) وأخاً أو ابن عم (٢) ومولى نعمة، ثم مات البنون، ثم مات العبد المعتق، لم يكن للبنات من الميراث شيء، وكان ميراثه لأخيه إن كان، أو ابن عمه (٣) إن كان، أو مولاه إن لم يكن أخ ولا ابن عم بعد أن يكون المولى هو الذي أعتق المعتق الأول.

وإذا اشترت امرأتان أباهما فأعتقتاه، ثم اشترت إحداهما والأب أخاً (٤) لهما من الأب فأعتقاه (٥)، ثم مات الأب، ثم مات الأخ، ولا وارث (٦) لهما غيرهم، فإن ميراث الأب لهم جميعاً، للذكر مثل حظ الأنثيين بالنسب جميعاً، ولهما الثلثان من ميراث الأخ بالنسب، وللتي (٧) اشترته مع الأب نصف الثلث الباقي بالولاء، ولهما جميعاً نصف الثلث الباقي بولاء الأب. ولو أن امرأة اشترت أباها فأعتقته، ثم اشترت هي وأبوها أخاً لها لأبيها فأعتقاه، ثم مات الأب، ولا وارث له غيرهما، فإن ميراثه بينهما للذكر مثل حظ الانثيين. فإن مات الأخ بعد ذلك كان لأخته النصف بالنسب، وكان لها النصف الآخر بالولاء. ولو كان لأبيها ابن معها كان ميراث الأخ بينهما بالنسب، للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو كان مكان الأخ أخت (٨) لأب فإن لهما الثلثين (٩)، وما بقي للمعتقة بولائها وولاء أبيها.

وإذا أوصى الرجل بعتق عبد بعينه، أو نسمة تُشترَى فتُعتَق، فأُعتِق ذلك عنه بعد الموت، وله ابنة وأخت قد أحرزوا ميراثه، ثم مات العبد المعتق، فإن ميراثه لعصبة المعتق من الرجال، وليس لابنته وأخته من ذلك


(١) غ: وبناتا.
(٢) م ف: وابن عم. والتصحيح من ط. وتتمة العبارة تقتضيه.
(٣) ف غ ط: أو ابن عم.
(٤) غ: أخ.
(٥) غ: فأعتقتاه.
(٦) غ: ولا رث.
(٧) م ف غ: ولكني. والتصحيح من ب جار ط.
(٨) غ: أختا.
(٩) غ: الثلثان.

<<  <  ج: ص:  >  >>