للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحد عشر. ولو أقر فقال: علي كذا كذا ديناراً ودرهماً، كان عليه أحد عشر من المالين جميعاً.

وإذا أقر فقال: له علي مال عظيم من الدراهم، فإن عليه مائتي درهم مما تجب فيه الزكاة في قول أبي يوسف وقولنا. وكذلك لو قال: مال عظيم من الدنانير، كان عليه عشرون ديناراً مثاقيل مما تجب فيه الزكاة.

ولو أقر فقال: لفلان عليه مال، كان القول فيه ما قال. والدرهم الواحد مال. وإذا أقر أن لفلان عليه حنطة فالقول في ذلك ما قال، ربع حنطة فما فوقه. وكذلك الكيل كله. وكذلك الوزن كله.

وإذا أقر فقال: له علي عشرة دراهم ونيف، فإن القول في النيف [ما قال] (١) من شيء من درهم أو أكثر منه. وإن قال: له علي خمسون درهماً ونيف، فالقول قوله في النيف، إن قال: درهم أو أكثر، فهو كما قال. وله أن يجعله أقل من درهم، إن شاء قال: هو دانق فضة. وإذا قال: له علي بضعة (٢) وخمسون درهماً، فإن البضعة ثلاثة (٣) دراهم فصاعداً، ليس له أن ينقص من ثلاثة (٤)، ولا يشبه هذا النيف (٥).

وإذا أقر أن لفلان عليه حقاً أو لفلان قبله شيئاً، فإن القول في ذلك ما قال المقر، يقر بما شاء فيلزمه ذلك ولا يلزمه غيره.

وإذا أقر فقال: لفلان عليه عشرة دراهم ودانق، فإن الدانق فضة. وكذلك لو قال: عشرة دراهم وقيراط، فإنه قيراط فضة. وإن قال (٦): له علي مائة ودينار، فإن المائة كلها دنانير. فإن قال: له علي (٧) مائة وقفيز حنطة، فإن المائة أيضاً حنطة. وإن قال: له علي مائة ودرهم، فإن المائة دراهم أيضاً، وليس له أن ينقص من وزن سبعة وإن قال: له علي قفيز


(١) زيادة من المبسوط، ١٨/ ٩٩.
(٢) د: نصفه.
(٣) د م: ثلثة.
(٤) د م: من ثلثة.
(٥) د: النصف.
(٦) ف: وإذا قال.
(٧) د - علي.

<<  <  ج: ص:  >  >>