للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه باع عبده من فلان أمس بألف درهم فلم يقبل، وقال فلان: بلى قد قبلت، كان البيع جائزاً لازماً للبائع في قول أبي حنيفة. وهو قول أبي يوسف ومحمد. ولو أقر أنه كاتب عبده هذا على ألف درهم لا بل هذا، وادعى كل واحد منهما الكتابة، جاز ذلك كله لهما.

ولو أقر أنه كاتب هؤلاء العبيد الثلاثة (١) على ألف درهم إلا هذا لأحدهم بعينه، فادعى ذلك أنه في المكاتبة (٢)، فإن القول في ذلك قول المولى مع يمينه. وكذلك هذا في العتق والطلاق.

ولو أقر أنه كاتبه وهو صبي، وقال المكاتب: بل كاتبتني وأنت رجل، كان القول قول المولى، ولا تجوز الكتابة (٣). وكذلك هذا الإقرار في البيع والشراء. ولو أقر أنه كاتبه قبل أن يملكه، وقال المكاتب: بل كاتبتني بعدما ملكتني، كان القول قول المولى مع يمينه، ولا يكون مكاتباً. وكذلك لو قال: كاتبتك أمس، وإنما اشتراه اليوم (٤).

وكذلك لو قال: كاتبتك أمس وقلت: إن شاء الله، أو قال: قد استثنيت، فالقول قول المولى مع يمينه. وإن كان قال (٥): استثنيت الخيار لنفسي، وقال المكاتب: لم يكن في ذلك خيار، فإن الكتابة جائزة، ولا يصدق المولى على هذا، ولا يشبه هذا قوله: إن شاء الله. في استثناء الخيار المكاتبة فيه على حالها، وقوله: إن شاء الله، لا تجوز (٦) أبداً. وكذلك هذا في جميع البيوع. ولو قال: بعتك هذا العبد قبل أن أملكه، أو قال: بعتكه (٧) أمس وقلت: إن شاء الله، أو قال: بعتكه وأستثنيت لنفسي الخيار يوماً، كان القول في هذا (٨) مثل القول في المكاتبة.


(١) د م: الثلثة.
(٢) د: في الكتابة.
(٣) د: المكاتبة.
(٤) أي: لا يكون مكاتباً.
(٥) د م ف: قد.
(٦) أي: المكاتبة.
(٧) د: بعتك.
(٨) د - هذا؛ صح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>